للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (إمَّا أَنْ يَكُونَ صَلَّى مُنْفَرِدًا، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ).

هناك قسمان:

القسم الأول: رجل صلى الصلاة منفردًا، ثم دخل فوجد الناس يصلون.

القسم الثاني: مَن صلى في جماعة ودخل.

هل هناك فرق بين أن يكون الذي صلى أيضًا في جماعة أو منفردًا يقول هذه الصلاة التي أدركها في المسجد من الصلوات التي نهي عن الصلوات التي بعدها أو لا؟

أيضًا هذه المسألة مهمة، وربما المؤلف لم يعرض لها؛ ولذلك هناك أثر عن عبد اللَّه بن عمر: "أنه جاء كما ذَكَر عنه مجاهد، فنظر في المسجد فوجد الناس يصلون، فوقف حتى انتهوا" (١).

وفي بعض الروايات: "إنه جلس على البلاط حتى فرغ الناس من الصلاة، ولما قيل له في ذلك. قال: إني قد صليت هذه الصلاة بعضها في البيت" (٢)، ثم ذكر حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الذي أورده المؤلف في الكتاب، "لا تصلي صلاةً في يومٍ مرَّتين".


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٧٨) عن مجاهد، قال: "خرجت مع ابن عمر من دار عبد اللَّه بن خالد حتى إذا نظرنا إلى باب المسجد إذا الناس في صلاة العصر، فلم يزل واقفًا حتى صلى الناس، وقال: إني صليت في البيت".
(٢) أخرجه أبو داود (٥٧٩) وغيره، عن سليمان بن يسار يعني مولى ميمونة، قال: أتيت ابن عمر على البلاط وهم يصلون، فقلت: ألا تصلي معهم، قال: قد صليت، إني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، يقول: "لا تصلوا صلاة في يوم مرتين" وقال الألباني في "صحيح أبي داود الأم" (٥٩٢): إسناده حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>