للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التكبيرات، فإذا ما جاء وقد ركع الإمام، فيقول: الله أكبر، وينوي بها إما تكبيرة الإحرام والركوع، أو يقتصر على تكبيرة الإحرام فقط والأخرى تدخل تبعًا، لكن لو جاء وكبر ناويًا تكبيرة الركوع فهذا لا يصح إلا عند الزهري، لأنه يرى - ومن معه - أن تكبيرة الإحرام ليست بركن وأنه يُكتفى عنها بالنية (١).

وقد اختلف العلماء - كما سبق وذكرنا - في كون تكبيرة الإحرام ركنًا أو شرطًا، وقد استدل كل فريق بأدلة نبين بعضها فنقول:

الفريق الأول: من يقول هي شرط (٢)، ويلزم المصلي أن يأتي بها لكنه يراها خارج الصلاة، واستدلوا بأدلة:


= أنه لما انتهى إلى الإمام كبر للإحرام منحنيًا إن كان إلى الركوع أقرب فصلاته فاسدة؛ لأن تكبيرة الإحرام لا تصح إلا في حالة القيام". وانظر: "المبسوط"، للسرخسي (١/ ٢٠٠).
ومذهب المالكية على أن القيام فيها من فرائض الصلاة إلا المسبوق.
انظر: "الشرح الكبير"، للدردير (١/ ٢٣١)، وفيه قال: " (و) ثانيها (قيام لها) أي لتكبيرة الإحرام في الفرض للقادر غير المسبوق فلا يجزي إيقاعها جالسًا أو منحنيًا (إلا لمسبوق) ابتدأها حال قيامه وأتمها حال الانحطاط أو بعده بلا فصل كثير". وانظر: "التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب"، لخليل (١/ ٣٢٧).
ومذهب الشافعية على أن القيام فرض على الجميع ومن تركه فسدت صلاته فرضًا أو نفلًا على الصحيح.
انظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (١/ ٥١٤)، وفيه قال: " (ويكبر) المسبوق الذي أدرك إمامه في الركوع (للإحرام) وجوبًا كغيره قائمًا؛ فإن وقع بعضه في غير القيام لم تنعقد صلاته فرضًا قطعًا ولا نفلًا على الأصح".
ومذهب الحنابلة على أن من تركه فسدت صلاته فرضًا وصحت نافلة.
انظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ١٨٤)، وفيه قال: " (فإن أتى به)، أي: بتكبير الإحرام كله غير قائم، بأن قال وهو قاعد أو راكع ونحوه: الله أكبر (أو ابتدأه)، أي: التكبير غير قائم، كأن ابتدأه قاعدًا وأتمه قائمًا (أو أتمه غير قائم)، بأن ابتدأه قائمًا وأتمه راكعا مثلًا (صحت) صلاته (نفلًا)؛ لأن ترك القيام يفسد الفرض فقط دون النفل".
(١) انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء"، لابن المنذر (٢/ ٧)، وفيه قال: "وقد روينا عن الزهري قولًا ثالثًا: أنه سئل عن رجل افتتح الصلاة بالنية ورفع يديه، قال: يجزيه".
(٢) وهم الأحناف خلافًا للجمهور كما سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>