للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- الدليل الأول: وهو قول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (١٥)} [الأعلى: ١٤، ١٥]، يقولون: إن الله تعالى يقول: {وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (١٥)}، فأولًا جاء بالذكر ثم عقبه بالصلاة، قالوا: والتكبير يدخل في الذكر، فدل ذلك على أنه خارج الصلاة، فهو شرط في صحتها لكنه خارج عنها وليس جزءًا منها، وهو دليل على أن التكبير ليس بركن وإنما هو شرط (١).

- الدليل الثاني: وهو دليل من حيث اللغة: فهم يستدلون بالحديث الذي استدل به الجمهور - وقد سبق ذكره - وهو حديث: "مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير … " (٢)، وفي الحديث إضافة، قالوا: والمعروف لغةً أن المضاف دائمًا يكون مغايرًا للمضاف إليه (٣)، فلو يقول قائل مثلًا: قلم زيد أو ثوب زيد، فقلم زيد ليس جزءًا منه وقلمه وثوبه أيضًا، قالوا: وأنتم تقولون بأنها جزء من الصلاة، والحديث يدل على خلاف ذلك (٤).

الفريق الثاني: وهم الجمهور، وقد قالوا بأنها ركن وعدُّوها جزءًا من الصلاة، ولهم كذلك عدة أدلة كالتالي:

- الدليل الأول: وقد مر بنا من الأدلة حديث معاوية بن الحكم السلمي، وقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في آخر الحديث عن هذه الصلاة: "لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة


(١) سبق ذكر هذا في أدلة الأحناف.
(٢) تقدَّم تخريجه.
(٣) قال ابن مالك: "المضاف يعرف أو يخصص بالمضاف إليه. والشيء لا يعرف ولا يتخصص إلا بغيره. فلا بد من كون المضاف غير المضاف إليه بوجه ما". انظر: "شرح الكافية الشافية" (٢/ ٩٢٣).
(٤) ذكر هذا النووي عن الأحناف. انظر: "المجموع شرح المهذب" (٣/ ٢٩٠)، وفيه قال: "وللكرخي بقوله تعالى: {وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (١٥)} فعقب الذكر بالصلاة فدل على أنه ليس منها وبقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وتحريمها التكبير" والإضافة تقتضي أن المضاف غير المضاف إليه كدار زيد".

<<  <  ج: ص:  >  >>