للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب" (١).

وقال العلماء: إذا لم يستطع يومِئ إيماءً (٢).

فالقادر على القيام لا بد أن يقوم ويقول: الله أكبر.

وركزت على هذه المسألة: لأننا نشاهد بعض المصلين أنه يأتي وقد ركع الإمام فيكبر تكبيرة الإحرام وهو يهوي، وأكثر العلماء يرون أن الصلاة لا تنعقد بذلك، بل يرون أن تكبيرة الإحرام ينبغي أن تؤدى، وفي هذه الحالة دعاء الاستفتاح هو الذي يسقط؛ لأنه ليس - كما ذكر المؤلف - واجبًا، بل هو مستحب، ولو تركه الإنسان لما بطلت صلاته.

وبنبغي للإنسان هنا: أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، وبتعبير أدق أن يفرغ منها وهو قائم (٣)، وهذا يخص تكبيرة الإحرام فقط، ولا يشمل بقية


(١) أخرجه البخاري (١١١٧)، عن عمران بن حصين.
(٢) انظر في مذهب الأحناف: "الدر المختار"، للحصكفي (٢/ ٩٩)، وفيه قال: " (وإن تعذر القعود) ولو حكمًا (أومأ مستلقيًا) على ظهره (ورجلاه نحو القبلة) غير أنه ينصب ركبتيه لكراهة مد الرجل إلى القبلة ويرفع رأسه يسيرًا ليصير وجهه إليها (أو على جنبه الأيمن) أو الأيسر ووجهه إليها".
وانظر في مذهب المالكية: "كفاية الطالب الرباني"، لأبي الحسن الشاذلي (١/ ٣٤٦)، وفيه قال: " (وإن لم يقدر) المريض الذي فرضه الجلوس (على الركوع والسجود) أيضًا (فليومئ بالركوع والسجود) برأسه وظهره، فإن لم يقدر بظهره أومأ برأسه فإن لم يقدر برأسه أومأ بما يستطيع".
وانظر في مذهب الشافعية: "نهاية المحتاج"، للرملي (١/ ٤٦٩ - ٤٧٠)، وفيه قال: "فإن عجز أومأ برأسه والسجود أخفض من الركوع، فإن عجز عن الإيماء برأسه فبطرفه: أي: بصره".
وانظر في مذهب الحنابلة: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (١/ ٧٠٧)، وفيه قال: " (ويومئ بركوع وسجود) عاجز عنهما ما أمكنه نصًّا. (فإن عجز) عن إيماء برأسه (أومأ بطرفه)، أي: عينه (ناويًا مستحضرًا) تفسير له (الفعل) عند إيمائه (بقلبه، وكذا) ناويًا (القول) إذا أومأ له (إن عجز عنه بلسانه) ".
(٣) مذهب الأحناف على أن من ترك القيام ولو مسبوقًا فسدت صلاته.
انظر: "الجوهرة النيرة على مختصر القدوري"، للحدادي (١/ ٥٢)، وفيه قال: "ولو =

<<  <  ج: ص:  >  >>