للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البَصْرِيُّ يُوجِبُ عَلَيْهَا الخِمَارَ) (١).

المؤلف هنا لم يذكر دليلًا، تبعًا لكثيرٍ من الفقهاء علَى أنَّ عورة الأَمَة ما بين السُّرة والركبة، وغاية ما عندهم أثران:

الأوَّل: عن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- أنه قام على المنبر، فقال: لا أعرفن أحدًا أراد أن يشتري جاريةً ينظر، فلينظر إلى ما فوق ركبتها، وما تحت سُرَّتها، لا أعرف ذلك منه إلا عاقبته (٢).

فيكون المنصوص عندهم أن النظر إلى ما فوق الركبة، وما دون السُّرَّة المنع.

الثَّانِي: عن عمر -رضي الله عنه- "أنه كان يمنع الإماءَ من تغطية رؤوسهنَّ حتى لا يلتبسن بالحرائر" (٣).

فقالوا: ما دام أنَّ رأسها غير عَوْرةٍ، فَكَذلك بقية البدن، سوى الموضع الذي بين السُّرَّة والرُّكبة (٤).

* قوله: (وَكَانَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ يُوجِبُ عَلَيْهَا الخِمَارَ (٥)، وَاسْتَحَبَّهُ


(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٣/ ١٣٤)، عن معمرٍ، عمن سمع الحسن، "يأمر الأمة إذا تزوجت عبدًا أو حرًّا أن تختمر"، قَالَ: وكان الحسن لا يرى على الأمة خمارًا إلا أن تتزوج أو يطأها سيدها. وانظر: "المغني"، لابن قدامة (١/ ٤٣٢).
(٢) أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤/ ٤١١)، عن أبي تميمة الهجيمي، قال: سَمعتُ أبَا موسى الأشعري يقول: "لا أعرفن أحدًا نظر من جاريةٍ إلا إلى ما فوق سرتها، وأسفل من ركبتيها، لا أعرفن أحدًا فعل ذلك إلا عاقبته "، أما حكمه فظاهر كَلَام الأَلْبَانيُّ صحته. انظر: "الثمر المستطاب "، للأَلْبَانيِّ (١/ ٢٧٩)، وفيه قال: "والأثر رجاله كلهم ثقات، رجال الصحيح غير علي بن شيبة وحكيم الأثرم ".
(٣) أخرجه محمد بن الحسن في "الآثار" (١/ ٦١١)، عن إبراهيم، أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كان يضرب الإماء أن يتقنعن، يقول: "لا تتشبهين بالحرائر". قال الأَلْبَانيُّ: إسناده معضل. انظر: "جلباب المرأة" (ص ٩٩).
(٤) سبق ذكر هذا.
(٥) تقدَّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>