(١) انظر: "شرح مختصر خليل "، للخرشي (١/ ٢٤٧، ٢٤٨)، وفيه قال: "عورة الحرة مع الرجل الأجنبي جميع بدنها حتى دلاليها وقصتها ما عدا الوجه والكفين ظاهرهما وباطنهما، فيجوز النظر لهما بلا لذة، ولا خشية فتنة من غير عذر ولو شابة. (ص) وأعادت لصدرها وأطرافها بوقت (ش) يعني أن الحرة إذا صلت بادية الصدر فقط أو الأطراف فقط أو هما، فإنها تُعِيدُ تلك الصلاة في الوقت الآتي بيانه، ومثل الحرة أم الولد في أنها تُعِيدُ لصدرها وأطرافها في الوقت؛ وسواء حصل منهما كشف ذلك عمدًا أو جهلًا أو نسيانًا، والمراد بأطرافها ظهور قدميها وكوعيها وشعرها وظهور بعض هذه كظهور كلها، وفي الأبي ذراعيها بدل كوعيها وهو الظاهر، إذ كفاها لكوعيها لَيْسَا من عورتها". (٢) انظر في مذهب الأحناف: "النتف في الفتاوى" للسغدي (١/ ٨٤)، وفيه قال: "وأما صلاة الأَمَة، فإنها تجزيها مكشوفة الرأس والساقين والذراعين والصدر لا الظهر والبطن وما بين السُّرة والركبة". وانظر: "حاشية ابن عابدين (رد المحتار) " (١/ ٤٠٥). وانظر في مَذْهب المالكية: "شرح مختصر خليل "، للخرشي (١/ ٢٤٨)، وفيه قال: " (ص) ولا تطلب أمة بتغطية رأس (ش) لما قدم تحديد عورة الأمة الواجب سترها أشار لحكم ما عدَاها، والمعنى أن الأمة ومَنْ فيها بقية رق من مكاتبة ومبعضة غير أم الولد بدليل ما يأتي لا تطلب لا وجوبًا ولا ندبًا بتغطية رأس بخلاف سَتْر جميع الجسد، فمطلوب لها". وانظر في مذهب الشافعية: "الحاوي الكبير"، للماوردي (٢/ ١٧١، ١٧٢)، وفيه: "قال الشافعي -رضي الله عنه-: فإن صلت الأمة مكشوفة الرأس أجزأها. قال الماوردي: وهَذَا كما قال لا يختلف المذهب أن ما بين سرة الأمة وركبتها عورة في صلاتها ومع الأجانب، ولا يختلف أنَّ رأسها وساقيها ليس بعورةٍ في الصلاة، ولا مع الأجَانب ". وانظر: "أسنى المطالب" للأنصاري (١/ ١٧٨). وَانظر في مَذْهب الحنابلة: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (١/ ٣٢٩، ٣٣٠)، وفيه قال: " (و) عورة (أمة مطلقًا) -أي: مدبرة كانت أو مكاتبة- (وأم ولد ومبعضة) - أَيْ: بعضها حر وبعضها رقيق -ما بين سرة وركبة؛ لأنها دون الحرة فألحقت بالرجل. (و) عورة (حرة مميزة ومراهقة) قاربت البلوغ: (ما بين سرة وركبة)؛ لمَفْهوم حديث: "لا يَقْبل الله صلاة حَائِضٍ إلا بخمار"، وعلم منه أن السُّرَة والركبة ليسا من العورة، وهذا كلُّه في الصلاة". وانظر: "المغني"، لابن قدامة (١/ ٤٣٢).