للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَطَاءٌ (١)، وَسَبَبُ الخِلَافِ: الخِطَابُ المُوَجَّهُ إِلَى الجِنْسِ الوَاحِدِ).

الكَلامُ هنا عن حَدِّ العورة، وليس معنى أنَّ حد العورة من كذا إلى كذا أنَّ الصَّلاة تصحُّ على كل حالٍ؛ فقد مر بنا قوله -صلى الله عليه وسلم-: "نهي أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء" (٢)، وبعض العلماء اقتصر على وَضْع شيءٍ على العاتق؛ سواء على المنكبين أو أحدهما (٣)، المهم أن يطبق ذلك الحديث، والعاتقان خارجان عن العورة بشكلٍ عامٍّ.

ولذَلكَ، قلنا بأنَّ الذين يستدلُّون بأن تغطية المنكبين بين العاتقين ليس بِوَاجِبٍ، يقولون بأنه ليس من العَوْرة (٤).

والصَّحيح أنه ليس كل ما خَرَج عن العورة لا يلزم تغطيته أو بعضه في الصلاة" فهناك أمورٌ هي عورةٌ في الصلاة، وعورةٌ في غيرها، ونجد أنها تظهر في الصلاة، وكذلك العكس (٥).


(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٣/ ١٣٦)، عن عطاء قال: "إذا صلَّت أمة غيبت رأسها بخمارها، أو خرقة"، كذلك كُنَّ يصنعن على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبعده. وانظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٤٣٢).
(٢) تقدَّم تخريجه.
(٣) وهم الحنابلة والظاهرية كما سبق.
(٤) سبق ذكره في أدلة الجمهور.
(٥) من ذلك مثلًا أن عورة المرأة في الصلاة جميع بدنها إلا الوجه والكَفين عند الجمهور، والوجه فقط عند الحنابلة كما سبق. والوجه والكفان والقدم عند الأحناف كما سيأتي، بينما خارج الصلاة فإن عورتها جميع بدنها، وهذا باعتبار النظر وخشية الفتنة.
انظر في مذهب الأحناف: "الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (رد المحتار) " (٦/ ٣٧٠)، وفيه قال: " (فإن خاف الشهوة) أو شك (امتنع نظره إلى وجهها)، فَحِلُّ النظر مقيدٌ بعَدَم الشهوة، وإلا فحرام، وهذا في زمانهم، وأما في زماننا فمنع من الشابة قهستاني وغيره (إلا) النظر لا المس (لحاجةٍ) كقاضٍ وشاهد يحكم (ويشهد عليها).
وانظر في مَذْهب المالكية: "مواهب الجليل "، للحطاب (١/ ٤٩٩)، وفيه قال: "ص (ومع أجنبي غير الوجه والكفين). ش قال الأبي عن القاضي عياض وقيل ما عدا=

<<  <  ج: ص:  >  >>