(٢) تقدَّم تخريجه. (٣) وهم الحنابلة والظاهرية كما سبق. (٤) سبق ذكره في أدلة الجمهور. (٥) من ذلك مثلًا أن عورة المرأة في الصلاة جميع بدنها إلا الوجه والكَفين عند الجمهور، والوجه فقط عند الحنابلة كما سبق. والوجه والكفان والقدم عند الأحناف كما سيأتي، بينما خارج الصلاة فإن عورتها جميع بدنها، وهذا باعتبار النظر وخشية الفتنة. انظر في مذهب الأحناف: "الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (رد المحتار) " (٦/ ٣٧٠)، وفيه قال: " (فإن خاف الشهوة) أو شك (امتنع نظره إلى وجهها)، فَحِلُّ النظر مقيدٌ بعَدَم الشهوة، وإلا فحرام، وهذا في زمانهم، وأما في زماننا فمنع من الشابة قهستاني وغيره (إلا) النظر لا المس (لحاجةٍ) كقاضٍ وشاهد يحكم (ويشهد عليها). وانظر في مَذْهب المالكية: "مواهب الجليل "، للحطاب (١/ ٤٩٩)، وفيه قال: "ص (ومع أجنبي غير الوجه والكفين). ش قال الأبي عن القاضي عياض وقيل ما عدا=