(٢) أَخْرَجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤/ ٣٣٣)، عن معاذة، عن عائشة "أنها قامت تصلي في درع وخمار، فأتتها الأمة فألقت عليها ثوبًا". (٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤/ ٣٣٠)، عن عبيد الله الخولاني، عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها صَلَّتْ في درع وخمارٍ. قال الحافظ ابن حجر: "صحيح موقوف ". انظر: "المطالب العالية"، لابن حجر (٣/ ٣٧). (٤) تقدَّم تخريجه. (٥) انظر في مذهب الأحناف: "الهداية"، للمرغيناني (١/ ٤٥)، وفيه قال: "وبدن الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "المرأة عورة مستورة"، واستثناء العضوين للابتلاء بإبدائهما". وانظر في مذهب الشافعيَّة: "أسنى المطالب "، لزكريا الأنصاري (١/ ١٧٦)، وفيه قال: " (وعورة الحرة في الصلاة وعند الأجنبي) ولو خارجها (جميع بدنها إلا الوجه، والكفين) ظهرًا وبطنًا إلى الكوعين؛ لقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، قال ابن عباس وغيره: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}: وجهها وكفاها، وإنما لم يكونا عورة؛ لأن الحاجة تدعو إلى إبرازهما، وإنما حرم النظر إليهما؛ لأنهما مظنة الفتنة". وانظر: "المجموع شرح المهذب "، للنووي (٣/ ١٦٦). وفي مذهب الحنابلة: العورة جميع بدنها إلا الوجه فقط، انظر: "شرح منتهى الإرادات "، للبهوتي (١/ ١٥٠)، وفيه قال: " (والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة (=