(١) استدل جمهور الفقهاء بهذه الآية على وجوب ستر العورة، وهي السوءتان في الصلاة، وخالف بعض المالكية، فقالوا: الأمر الذي في الآية إنما هو بسترها في خارج الصلاة، وقالوا أيضًا بان الآية في الأمر بالزينة. قال المازري: "وأما ستر العورة في الصلاة، فقال القاضي أبو محمَّد رحمه الله: اختلف أصحابنا في ذلك، فذهب القاضيان إسماعيل وابن بكير والأبهري إلى أن ذلك من سنن الصلاة. وذهب أبو الفرج إلى أن ذلك من فروض الصلاة. وأما أبو حنيفة والشافعي فذهبا إلى أنه من فروض الصلاة. وقد تَعلَّق بعض مَنْ رأى أن ستر العورة من فُرُوض الصلاة بقوله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}، وهَذِهِ الآية قَدْ كثر كَلَام الناس عليها، فأَشَار مالكٌ -رضي الله عنه- في المستخرجة إلى أن المراد بالزينة الأردية، وبالمساجد الصلوات في المساجد. وذكر ابن مزين أن المراد بالمساجد الصلوات، والآية إنما نزلت ردّا لما كانوا يَفْعلونه من الطواف عراةً تحريمًا للباس، فهذا القصد بها". انظر: "شرح التلقين" (١/ ٤٦٨، ٤٦٩). (٢) الشارح رحمه الله يريد أن يقول: إن من الناس مَنْ قال: إن الآية ليست في الطواف؛ لأن الله يقول: {كُلِّ مَسْجِدٍ}، ومن المعلوم أن الطواف يكون في مسجد واحد، وقد رد بعضهم على مَنْ قال هذا. انظر: "تفسير القرطبي" (٧/ ١٨٩)، وفيه قال: "ومِنَ العلماء مَنْ أنكر أن يكون المراد به الطواف؛ لأن الطواف لا يكون إلا في مسجد واحد، والذي يعم كل مسجد هو الصلاة .. وهذا قول مَنْ خفي عليه مقاصد الشريعة". (٣) سبقت هذه المسألة.