(٢) ذهب المؤلف إلى أن مَنْ قال ببطلان صلاة مكشوف الظهر والبطن استدل على ذلك بهذه الآية، وهي في وجوب ستر العورة، فاعتبروا أن البطن والفخذ من العورة، بينما ذكر الشارح أنَّ هذه الآية هي دليل الذين أوجبوا ستر العاتق في الصلاة، وليس كذلك، بَلْ إنَّ الذين قالوا بذلك (وهم الحنابلة والظاهرية) لم يعتبروا أنهما عورة، وإنما قالوا بذلك؛ منعًا لانكشاف العورة إذا ما سقط الثوب، ولأن هذا أكمل في معنى الزينة. انظر: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (١/ ٣٣١)، وفيه قال: " (وشرط في فرض رجل بالغ مع ستر عورته ستر جميع أحد عاتقيه بلباس)؛ لحديث أبي هريرة: "لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء"، رواه البخاري، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. وقوله: "بلباس"، أي: سواء كان من الثوب الذي ستر به عورته أم من غيره، ومحل ذلك إذا قدر عليه، فأيّ شيءٍ ستر به عاتقه أجزأه ". وانظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٤١٦). (٣) بل أكثر الفقهاء على عَدَم الوجوب، والذين قالوا بالوجوب هُمُ الحنابلة والظاهرية كما سبق التفصيل. قال ابن قدامة: "وجملة ذلك أنه يجب أن يضعَ المصلي على عاتقه شيئًا من اللباس، إنْ كان قادرًا على ذلك، وهو قول ابن المنذر، وحُكِيَ عن أبي جعفر أنَ الصلاة لا تُجْزئ مَنْ لم يخمر منكبيه. وقال أكثر الفقهاء: لا يجب ذلك، ولا يُشْترط لصحة الصلاة .. وبه قال مالكٌ، والشافعيّ، وأصحاب الرأي؛ لأنهما ليسا بعورةٍ، فأشبها بقية البدن ". انظر: "المغنى" (١/ ٤١٥). (٤) هذه الآية نعم هي نص، ولكنها نص في وجوب ستر السوءتين، كما سبق، ونزاع=