للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس" فلو أُخِّرت صلاة الصبح عن وقتها إلى آخر الوقت فله أن يصلي قبلها، وهذا على الرأي الصحيح. وكذلك لو أن جماعة أخَّروا صلاة العصر عن أول وقتها تُصلَّى كذلك قبلها.

فعلى ذلك النهي عن الصلاة في الوقتين، (أي: ما بين صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، وما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس) متعلق بالفعل لا بزمانه؛ فمتى ما أخَّر هذه الفريضة، فله أن يصلي قبلها؛ إذ النهي متعلق بالفعل.

أما الأوقات الثلاثة التي هي: وقت الطلوع، ووقت الزوال، ووقت الغروب؛ فالنهي متعلق بالزمان، أي: في الوقت، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - من حديث عقبة: "ثلاث ساعات نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نصلي فيهن" (١)؛ فالنهي هنا متعلق بالزمن، وليس فقط لأجل الفعل كما هناك في النهي وقت طلوع الشمس، ووقت غروبها.

وقد جاء في بعض الأحاديث: "أنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان؛ وحينئذ يسجد لها الكفار، وأنها تغرب حينئذ بين قرني شيطان وشمجد لها الكفار" (٢)، والمراد بقرني شيطان (٣): جانب رأسه وهما القرنان؛ والمراد: أن الشيطان يجلس في محاذاة الشمس عند غروبها وعند شروقها فيأتي إذا جاء الذين يعبدون الشمس فيسجدون لها؛ فكأنهم بذلك سجدوا للشيطان، والشيطان يسعى إلى إغواء الإنسان فهؤلاء هم أولياء الشيطان؛ إذ يتمثل لهم ويتصور لهم في هذه الحالة فيسجدون للشمس،


(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) تقدَّم تخريجه.
(٣) "قرني شيطان": فيه أقوال، أحدها: أن قرني الشيطان ناحيتا رأسه، وقيل: قرناه جمعاه اللذان يغريهما بإضلال البشر، يقال: هؤلاء قرن من الناس. ويقال: معنى القرن الاقتران يريد أنه يظهر مع الشمس مقارنًا لها. انظر: "غريب الحديث" للخطابي (١/ ٧٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>