للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وردت في النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر.

وورد أيضًا حديث عقبة بن عامر الجهني الذي قال فيه: "ثلاث ساعات نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا؛ حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة - وقت الاستواء - وحين تتضيف الشمس نحو الغروب، (تميل للغروب) " (١).

ويستثنى من هذه الأوقات الصلاة الفائتة؛ عملًا بقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "مَن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكر، فذلك وقتها لا وقت لها غيره" (٢)، فهذا عام في الصلوات، وذلك في قوله: "مَن نام عن صلاة"، أيّ صلاة، وفي الأوقات يشمل أيّ صلاة من الصلوات؛ فيشمل الفائتة، وكذلك السنن؛ لأن من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكر، أي: في أيِّ وقت من الأوقات.

وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين" (٣)، فهذا عامٌّ في الوقت خاصٌّ في الصلاة؛ لأنه يتكلم عن تحية المسجد وحديث: "لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس " (٤)، وهذا خاصٌّ في الوقت وعامٌّ في الصلاة.

ولكن هل النهي متعلق بالفعل أم بالزمان في الصلوات التي نهى الشارع عن الصلاة فيها؟ في المسألة خلاف؛ فنجد قوله: "لا صلاةَ


= كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه، قال: وكان يحدث: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يزوره راكبًا وماشيًا، قال: وكان يقول: "إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون، ولا أمنع أحدًا أن يصلي في أيِّ ساعة شاء من ليل أو نهار، غير أن لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها".
(١) أخرجه مسلم (٨٣١).
(٢) تقدَّم تخريجه.
(٣) أخرجه البخاري (٢/ ٥٧)، ومسلم (٧١٤).
(٤) تقدَّم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>