للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حيث الجملة لا التفصيل على أن هذه الأوقات الخمسة منهي عن الصلاة فيها إلا يوم الجمعة؛ فإن السادة الشافعية (١) يرون جواز الصلاة في وقت الزوال، ولهم في ذلك دليل ضعيف يتمسكون به، وهو: "إن جهنم تسجر يوم الجمعة وقت الزوال" (٢)، ولهم أثر في ذلك عن عمر وهو: "الطَنْفُسَة (٣) التي كانت توضع لعمر في الجدار الغربي؛ فإذا غشيها الظل خرج عمر وكان الناس يصلون قبل ذلك حتى يخرج إليهم وذلك قبل الزوال" (٤).

ولقد استدلَّ عامة الجمهور بحديث عبد الله بن عباس عندما قال: "شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، يعني: عمر بن الخطاب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس " (٥)، ومتله أيضًا حديث أبي هريرة، وهو متفق عليه (٦)، وحديث أبي سعيد (٧)، وحديث عبد الله بن عمر (٨)، وكلها


(١) سيأتي تفصيله.
(٢) أخرجه أبو داود (١٠٨٣) وغيره عن أبي الخليل عن أبي قتادة قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - كره الصلاة نصف النهار حتى نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة وقال: "إن جهنم تسجر إلا بوم الجمعة"، وضعفه الألباني في "المشكاة" (١٠٤٧).
(٣) "الطنفسة": بفتح الفاء، وهي النمرقة، وهو بساط صغير. انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (١/ ٣٢٠).
(٤) أخرجه مالك في "الموطأ" (٩١١).
(٥) أخرجه البخاري (٥٨١)، ومسلم (٨٢٦).
(٦) أخرجه البخاري (٥٨٤)، ومسلم (٨٢٥). عن أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين، وعن لبستين وعن صلاتين: نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس ".
(٧) أخرجه البخاري (٥٨٦) عن أبي سعيد الخدري، يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس ".
(٨) أخرجه البخاري (١١٩١) أن ابن عمر - رضي الله عنهما -، كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين: يوم يقدم بمكة، فإنه كان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت، ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ويوم يأتي مسجد قباء، فإنه كان يأتيه كل سبت، فإذا دخل المسجد =

<<  <  ج: ص:  >  >>