(٢) أخرجه أبو داود (١٠٨٣) وغيره عن أبي الخليل عن أبي قتادة قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - كره الصلاة نصف النهار حتى نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة وقال: "إن جهنم تسجر إلا بوم الجمعة"، وضعفه الألباني في "المشكاة" (١٠٤٧). (٣) "الطنفسة": بفتح الفاء، وهي النمرقة، وهو بساط صغير. انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (١/ ٣٢٠). (٤) أخرجه مالك في "الموطأ" (٩١١). (٥) أخرجه البخاري (٥٨١)، ومسلم (٨٢٦). (٦) أخرجه البخاري (٥٨٤)، ومسلم (٨٢٥). عن أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين، وعن لبستين وعن صلاتين: نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس ". (٧) أخرجه البخاري (٥٨٦) عن أبي سعيد الخدري، يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس ". (٨) أخرجه البخاري (١١٩١) أن ابن عمر - رضي الله عنهما -، كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين: يوم يقدم بمكة، فإنه كان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت، ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ويوم يأتي مسجد قباء، فإنه كان يأتيه كل سبت، فإذا دخل المسجد =