(٢) سبق تخريجه في الحديث الذي سبقه. (٣) ما بين المعقوفين في (ب) "والموهبة". (٤) سورة الشورى، ج ٢٥، آية ٤٩. (٥) سورة آل عمران، ج ٣، آية ٨. (٦) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ). (٧) سورة النساء، ج ٤، آية ٤. (٨) ما بين المعقوفين في (ب) "فقوله". (٩) سبق تخريجه في الحديث الذي سبقه. (١٠) يفرق الشافعية بين الهبة للولد أو للأجنبي، فإن كانت للأجنبي فلا يصح ولا يجوز الرجوع فيها، ويستدلون لذلك ما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد، فيما وهب لولده). انظر: إمام الحرمين، نهاية المطلب في دراية المذهب، (مصدر سابق)، (٨/ ٤٠٧). (١١) ما بين المعقوفين زيادة من (خ). (١٢) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "قضاء".