للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وما لا [ضبط] (١) صفته)، كالبطيخ، والسفرجل، والخشب، والآدم.

قوله: (ويجوز بيع الكلب عندنا مطلقًا)، وعند الشافعي (٢) -رحمه الله-: لا يجوز مطلقًا، وعند أبي يوسف -رحمه الله-: إذا كان معلمًا يجوز، وبيع العقود لا يجوز، أما يجوز بيع الفهد بالإجماع.

قوله: (كوارة معسل النحل)، إذا كان الكاف مضمومًا يجوز تشديدها وتخفيفها، [وإذا] (٣) فتح الكاف، فتشديد الواو فقط، وإذا كسرت الكاف، فتخفيف الواو فقط، لكن يجوز بالهاء، [وبدون الهاء، كقوله: كوار، فيكون خمسة أوجه] (٤).


(١) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "تضبط".
(٢) انظر: الماوردي، الحاوي الكبير، (مصدر سابق)، (٥/ ٣٧٥).
(٣) ما بين المعقوفين في (ب) "فإذا".
(٤) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ) إلا أنه في (ب) فيه خمسة أوجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>