للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[عقد] (١) السلم بالفارسية يأتي بهذين اللفظين بأن يقال: نيك نيكو، وقال الفقيه أبو الليث -رحمه الله-: أحدهما كاف، فلو اقتصر [على] (٢) أحدهما جاز.

قوله: (ولا بذراع الميت)، المراد: الخشب بأن يقال: اشتريت عشرة بهذا الحثيث، أي: كانت مذروعًا بهذا الخشب.

قوله: (ولا يجوز السلم إلا في الذي هو موجود من حين العقد إلى المحل)، المراد وجوده في الأسواق لا في خزانة السلطان كالبطيخ لا يجوز السلم فيه، فإنه لا يكون موجودًا من حين العقد إلى المحل في الأسواق.

قوله: (إذا كان مما يتعلق العقد على معرفة مقداره)، كالحنطة، فإنه إذا اشترى عشرة أقفزة، فوجدها أكثر، فالزيادة للبائع بهذا القيد يحترز عن [الثواب] (٣) [بأنه] (٤) إذا كان رأس المال ثيابا لا يحتاج إلى الإعلام، فإن الزرع صفة حتى إذا وجده أكثر من [العدد] (٥) الذي سمي يكون الزيادة للمشتري [يعلم] (٦)، أن العقد لا يتعلق على مقدار ثمة.

قوله: (وكل ما أمكن ضبط صفته)، كالمكيل، والموزون، والعددي المتقاربة، والذرعي.


(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٣) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "الثياب".
(٤) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "فإنه".
(٥) ما بين المعقوفين في (ب) "القدر".
(٦) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "فعلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>