للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (ويجوز بيع اللحمان)، وهو: جمع [للحم] (١).

قوله: (دخل الدقل)، المراد دخل التمر بخل العنب الدقل خرماء بذ، [و] (٢) العجوة خرماء نيك، وإنما خض الدقل باعتبار العادة بأن الدقل يباع لأجل الخل، وتهيأ للخل، أما العجوة يترك لأجل الأكل، وإلا لا يتفاوت الحكم في الدقل، وغيره

[قوله] (٣): (ويجوز بيع الرطب)، هذا على قول أبي حنيفة -رحمه الله-، وعندهما لا يجوز؛ لقوله عليه السلام: "أو ينقص إذا جفّ" (٤)، وبقولهما أخذ الشافعي (٥) -رحمه الله-.

قوله: (ولا ربا بين المولى وعبده)، وصورة المسألة إذا كان العبد مأذونًا غير مديون، أما إذا عليه دين [لا يجوز؛ لأن ما في يده ليس


(١) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "لحم".
(٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٣) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٤) ابن ماجه، سنن ابن ماجه، مصدر سابق، كتاب التجارات، باب بيع الرطب بالتمر، رقم الحديث: ٢٢٦٤، ج ٢، ص ٧٦١. ونصه: "أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبَسَ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، فنَهَى عَنْ ذَلِك. أبو داود، سنن أبي داود، مصدر سابق، كتاب البيوع، باب التمر في التمر، رقم الحديث: ٣٣٥٩، ج ٣، ص ٢٥٩. الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي، كتاب أبواب البيوع، باب ما جاء في النهي عن المحالقة، والمزابنة، (تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي)، ط ٢، رقم الحديث: ١٢٢٥، ج ٣، ص ٥٢٠، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر. وقال أبو عيسى: "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِنَا". وقال الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (٥/ ١٩٩): "صحيح".
(٥) انظر: الماوردي، الحاوي الكبير، (مصدر سابق)، (٥/ ١٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>