(٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ب). (٣) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ). (٤) ابن ماجه، سنن ابن ماجه، مصدر سابق، كتاب التجارات، باب بيع الرطب بالتمر، رقم الحديث: ٢٢٦٤، ج ٢، ص ٧٦١. ونصه: "أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبَسَ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، فنَهَى عَنْ ذَلِك. أبو داود، سنن أبي داود، مصدر سابق، كتاب البيوع، باب التمر في التمر، رقم الحديث: ٣٣٥٩، ج ٣، ص ٢٥٩. الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي، كتاب أبواب البيوع، باب ما جاء في النهي عن المحالقة، والمزابنة، (تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي)، ط ٢، رقم الحديث: ١٢٢٥، ج ٣، ص ٥٢٠، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر. وقال أبو عيسى: "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِنَا". وقال الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (٥/ ١٩٩): "صحيح". (٥) انظر: الماوردي، الحاوي الكبير، (مصدر سابق)، (٥/ ١٣٤).