للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نحو البقر المقصود الدر والنسل [لا اللحم] (١)، وإن كان يذبح، فصار كالحيوان جنس مختلف؛ لفحش التفاوت، فيجوز بيع الحيوان باللحم بالحيوان دون الحنطة بدقيق لما بيّنا من الفرق.

قوله: (ولا يجوز بيع الزيتون بالزيت والزيتون على شكل الغبير)، وأما [الفبيراء] (٢) بالفارسية سنجد في الحديث أكل الغيبراء يورث الفصاحة، ففي بيع الزيتون بالزيت، وفي بيع السمسم بالشيرج، والشيرج: الدهن الأبيض بالفارسية روغن دست كش في هاتين المسألتين الجواز ثابت في صورة واحدة، وهو ما إذا كان الزيت أكثر من الزيت الذي في ضمن الزيتون، وأما إذا لم يكن الزيت أكثر، أو لا يدري، أو مساويًا، ففي هذه الصور الثلاث لا يجوز، وأما في ما لا يدري لا يجوز تغليبًا للحرام على المبيح؛ لأنها تعارض جهة الجواز، وتعارض جهة عدم الجواز، فيرجح.

[عدم جهة] (٣) الجواز [في صورة الجواز] (٤) مثلًا أن في العادة يخرج أربعة أمناء، ونصف من الدّهن الأربعة أمناء، فيعطي دهنًا، وهو زائد على أربعة أمناء، أو نصف من الدهن من عشرة أمناء سمسم، فلو علم الدّهان أن من عشرة أمناء سمسم لا يخرج منه الدهن إلا أربعة أمناء، ونصف منّ فيعطي دهنًا، وهو زايد على أربعة أمناء ونصف يجوز؛ لأن الدهن يقابل الدهن، والباقي يقابل التجبر التجبر نقل كل شيء يعصر الثقل بالفارسية تيركي.


(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٢) ما بين المعقوفين في (ب) "فالغبير".
(٣) ما بين المعقوفين كذا بالأصل وفي (ب)، (خ) "جهة عدم".
(٤) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>