للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سبقه الحَدَثُ وتكلَّم، وقال: «أكَلَنِي الكلبُ» (١).

وأيضاً: فإن عثمان صَلَّى بالنَّاس وهو جُنب ناسياً، فأعَاد ولم يعيدوا (٢).

وأُورِدَ على أثر عثمان: بأن عثمان لم يذكر إلا بعد سلامه.

فنقول: إذا قلتم بأن جُملة الصَّلاة صحيحة لعدم عِلم المأموم، فصحَّة بعضها من باب أَولى، فلا فرق بين عِلم المأموم قبل السَّلام أو بعده، أما من عَلِمَ أن إمامه على غير وُضُوء فلا يجوز له الدُّخول مع الإمام؛ لأنه ائتم بمن لا تصحُّ صلاتُه، وهذا تلاعب.

وبناءً على هذا القول؛ فإنه إذا سبق الإمامَ الحَدَثُ، أو ذَكَرَ أنه ليس على وُضُوء، فإنه يقدِّم أحدَ المأمومين ليتمَّ بهم الصَّلاة، ولا يَحِلُّ له أن يقول لهم: استأنفوا الصَّلاة؛ لأنه إذا قال:


(١) رواه البخاري، كتاب فضائل الصحابة: باب قصة البيعة، رقم (٣٧٠٠).
(٢) والدارقطني (١/ ٣٦٤)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ٤٠٠)، وفي «المعرفة والآثار» (٣/ ٣٤٨) عن هشيم، عن خالد بن سلمة، عن محمد بن عمرو بن الحارث فذكره.
وروى الدارقطني (١/ ٣٦٣)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ٣٩٩)، وفي «المعرفة والآثار» (٣/ ٣٤٨) عن ابن المنكدر، عن الشريد الثقفي: «أن عمر صلَّى بالناس وهو جنب، فأعاد ولم يعيدوا».
ورواه مالك، كتاب الطهارة: باب إعادة الجنب الصلاة، رقم (١١٥، ١١٦، ١١٧، ١١٨)، وعنه عبد الرزاق في «المصنف» رقم (٣٦٤٤) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زييدصح بن الصلت، عن عمر بن الخطاب به.
قلت: إسناده صحيح، وزُييد بن الصلت، قال ابن معين: ثقة. قال البخاري: سمع عُمرَ بن الخطاب. «التاريخ الكبير» (٣/ ٤٤٧). «الجرح والتعديل» (٣/ ٦٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>