للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه الإمام أحمد (١)، واستدلَّ بقول بلالٍ للنبيِّ : «لا تسبقني بآمين» (٢). وهو حديثٌ في صحَّته نظر؛ لكن يؤيِّده ظاهر قوله : «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصَّلاة … » (٣) الحديث. وقيَّد المؤلف ذلك بقوله: «إن سَهُلَ» فعُلِمَ منه أنَّه لو صَعُبَ؛ كما لو أذَّن في منارة فإنه يُقيم حيث تيسَّر.

وفي وقتنا الحاضر يمكن أن يكون من أقام في مكبِّر


(١) انظر: «المغني» (٢/ ٧١).
(٢) رواه عبد الرزاق رقم (٢٦٣٦)، ومن طريقه الطبراني (١/رقم ١١٢٤)، والبيهقي (١/ ٥٦).
ورواه أيضاً الإمام أحمد (٦/ ١٢، ١٥)، وأبو داود، كتاب الصلاة: باب التأمين وراء الإمام، رقم (٩٣٧)، والبزار رقم (١٣٧٥) والطبراني (١/رقم ١١٢٥)، (٦/رقم ٦١٣٦)، والطحاوي «شرح مشكل الآثار» رقم (٥٦٢٥، ٥٦٢٦)، والحاكم (١/ ٢١٩)، والبيهقي (١/ ٢٣) بأسانيدهم عن أبي عثمان النهدي أن بلالاً قال للنبيِّ فذكره.
أعلَّه البيهقيُّ بالإرسال. فتعقبه ابنُ التركماني بقوله: «أبو عثمان أسلم على عهد النبيِّ ، وسمع جمعاً كثيراً من أصحابه كعمر بن الخطاب وغيره، فإذا روى عن بلال بلفظ «عن» أو «قال» فهو محمول على الاتصال على ما هو المشهور عندهم». (١/ ٢٣).
قال أبو حاتم الرازي: «هذا خطأ؛ رواه الثقات عن عاصم عن أبي عثمان أن بلالاً قال للنبيِّ مرسلاً». «العلل» لابن أبي حاتم رقم (٣١٤).
قال ابن حجر: «رجاله ثقات، لكن قيل إن أبا عثمان لم يلقَ بلالاً، وقد رويَ عنه بلفظ: «إن بلالاً قال» وهو ظاهر الإرسال، ورجَّحه الدارقطني وغيره على الموصول».
انظر: «الفتح» شرح حديث (٧٨٠).
(٣) رواه البخاري، كتاب الأذان: باب لا يسعى إلى الصلاة … ، رقم (٦٣٦)، ومسلم، كتاب المساجد: باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة … ، رقم (٦٠٢) من حديث أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>