للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المهم أن الصلح جارٍ في كل شيء، وبين كل متعاقدين، وهو كما جاء في الحديث المرسل الذي تلقته الأمة بالقبول «الصلح جائز بين المسلمين»، أي في كل شيء، وجائز بمعنى نافذ، «إلاَّ صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً» (١)، أي: فإنه لا ينفذ.

والصلح أنواع، فيكون في الحقوق والأموال والأعراض، كل شيء، ولهذا أطلق الله فقال: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [النساء: ١٢٨] وهنا في هذا الباب، يريد الفقهاء به الصلح في الأموال، ويذكرون الصلح في النزاع بين الزوج وزوجته في باب عِشْرَة النساء، وفي باب أهل الزكاة في الغارم لإصلاح ذات البين، ففي كل موضع بحسبه، فالذي معنا هنا الصلح في الأموال، وهو على نوعين صلح على إقرار وصلح على إنكار، أي: الصلح يكون على شيء أقرَّ به مَنْ عليه الحق، ويكون على شيء أنكره من عليه الحق.

الأول: الصلح على إقرار، وقد بينه المؤلف بقوله: «إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح».


(١) أخرجه الترمذي في الأحكام/ باب ما ذكر عن رسول الله عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده، وقال: حسن صحيح.
ورواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم في الإجارة/ باب أجرة السمسرة، بلفظ «المسلمون على شروطهم» ووصله أبو داود في القضاء/ باب المسلمين على شروطهم (٣٥٩٤)، والحاكم (٢/ ٩٢) عن أبي هريرة ، وأخرجه الدارقطني (٣/ ٢٧ ـ ٢٨) والحاكم (٢/ ٤٩ ـ ٥٠) عن عائشة وأنس بلفظ «المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق» وصححه النووي في المجموع (٩/ ٤٦٤) والألباني في الإرواء (١٣٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>