للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن ذبح الإنسان الفرعة بقصد كقصد أهل الجاهلية فهو شرك محرم لا إشكال فيه، وإن ذبحها من أجل أن يكون ذلك شكراً لله على هذا النتاج الذي هذا أوله، ولتحصل البركة في المستقبل فهذا لا بأس به.

ولكن هل هو سنة؟ يقول المؤلف: «لا تسن».

وقوله: «ولا العتيرة»، والعتيرة فعيلة بمعنى مفعولة، من العَتْرِ وهي ذبيحة في أول شهر رجب، فقد كانوا في الجاهلية يعظمون رجباً، لأن رجباً أحد الأشهر الأربعة الحرم التي هي: رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، فكانوا يعظمون هذا الشهر ويخصونه بالعمرة أيضاً، كما كان لهم عبادات في هذا الشهر منها العتيرة يذبحونها في أول رجب.

والمؤلف يقول: «لا تسن»، واستدل بالحديث المتفق عليه وهو قول الرسول : «لا فَرَعَ ولا عتيرة» (١)، وفي رواية: «لا فَرَعَ ولا عتيرة في الإسلام» (٢)، وتخصيص ذلك في الإسلام يوحي بأنها من خصال الجاهلية، ولهذا كره بعض العلماء العتيرة بخلاف الفرعة لورود السنة بها، وأما العتيرة فجديرة بأن تكون مكروهة ـ يعني الذبيحة في أول رجب ـ لا سيما وأنه إذا ذبحت في أول رجب، وقيل للناس إن هذا لا بأس به فإن النفوس


(١) أخرجه البخاري في العقيقة/ باب الفرع والعتيرة (٥٤٧٣)؛ ومسلم في الأضاحي/ باب الفرع والعتيرة (١٩٧٦) عن أبي هريرة ; ـ.
(٢) أخرجها الإمام أحمد (٢/ ٢٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>