للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ترك حمل السلاح خطر على المسلمين، وما كان خطراً على المسلمين فالواجب تلافيه والحذر منه.

قال العلماء: وفي هذه الحال لو فرض أن السلاح متلوث بدم نجس فإنه يجوز حمله للضرورة، ولا إعادة عليه، وهو كذلك.

قوله: «في صلاتها»، أي: صلاة الخوف.

قوله: «ما يدفع به عن نفسه» يفيد أنه لا يحمل سلاحاً هجومياً، بل يحمل سلاحاً دفاعياً، لأنه مشغول في صلاته عن مهاجمة عدوه، لكنه مأمور أن يتخذ من السلاح الدفاعي ما يدفع به عن نفسه.

قوله: «ولا يشغله» يفهم منه أنه لا يحمل سلاحاً يشغله عن الصلاة، لأنه إذا حمل ما يشغله عن الصلاة زال خشوعه، وأهم شيء في الصلاة الخشوع، فهو لبُّ الصلاة وروحها، ولهذا قال النبي : «لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان» (١)، لأن ذلك يذهب الخشوع، ويذكر عن النبي أنه قال: «إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشرها أو ربعها» (٢)، فالخشوع له أثر عظيم في صحة الصلاة، فاشترط المؤلف في حمل السلاح شرطين:


(١) تقدم تخريجه (٣/ ٢٣٥).
(٢) أخرجه الإمام أحمد (٤/ ١٦٤)؛ وابن حبان (١٨٨٩) وصححه.

<<  <  ج: ص:  >  >>