للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بضرب أو سجن ونحوهما. وهذا مذهب المالكية. والشافعية. ورواية في المذهب الحنبلي (١) .

دليلهم:

استدلوا بالأحاديث المرفوعة المتقدم سياقها (٢) . والمتضمنة للإتيان على أطراف السارق الأربعة. وقد تبين أن هذه الأحاديث لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتم الاستدلال إذا والله تعالى أعلم.

الترجيح:

والذي يظهر والله أعلم هو القول بقطع الرجل اليسرى بعد قطعٍ اليد اليمنى وإن سرق ثالثاً فلا قطع بل يكون التعزير والنكال بما يراه الحاكم رادعا لعدوانه من حبس أو جلد. أو بهما حسبما يراه رادعاً وهذا مما يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والله أعلم.

٣- العقوبة بقتل السارق.

اشتهر عن أبي مصعب المالكي- القول بقتل السارق في الخامسة بعد الإتيان على أطرافه الأربعة إذا سرق أربع مرات وفي الخامسة يقتل (٢) .

وقد ذكر ذلك الحافظ ابن حجر (٤) قولاً عن مالك أولا ثم أنه رجع عنه واستقر رأيه على تعزيره دون قتله في الخامسة ولو بلغ التعزير إلى القتل كما تقدم (٥)


(١) انظر: الإفصاح ٢/ ٤١٧، والمغنى ١٠/ ٢٧١- ٢٧٢، وفتح الباري ١٢/١٠٠. ونهاية
المحتاج ٧/٤٤٤، وجواهر الإكليل ٢/٢٨٩.
(٢) انظر: ص/٦٥٠ وما بعدها.
(٣) انظر: مختصر السنن للمنذري ٦/٢٣٧، وفتح الباري ١٢/١٠٠.
(٤) انظر: فتح الباري ١٢/١٠٠

<<  <   >  >>