يتعين يجب كما فهم ابن نصر الله لاقتضى إيجاب الأضحية إلا أن يلتزم أن الأضحية في الأصل سُنة وأنها بمجرد قوله هذه أضحية تصير واجبة، وفيه نظر انتهى كلام الخلوتي.
قلت: ظاهر كلام الأصحاب بل صريحة أنهم أرادوا بقولهم ويتعين هدي إلى آخره الوجوب.
قال في المغني: ويحصل الإيجاب بقوله هذا هدي أو بتقليده أو إشعاره ناوياً به الهدي إلى أن قال: الحال الثاني أن يوجب بلسانه، فيقول هذا هدي أو يقلده أو يشعره ينوي بذلك إهداءه فيصير واجباً معيناً يتعلق الوجوب بعينه دون ذمة صاحبه ويصير في يد صاحبه كالوديعة يلزمه حفظه وإيصاله إلى محله، فإن تلف بغير تفريط منه أو سرق أو ضل لم يلزمه شيء لأنه لم يجب في الذمة، وإنما تعلق الحق بالعين فسقط بتلفها كالوديعة، فأما إن أتلفه أو تلف بتفريطه فعليه ضمانه لأنه أتلف واجباً لغيره فضمنه كالوديعة انتهى ملخصاً، قال في الشرح الكبير: وكذلك الأضحية تتعين بقوله هذه أضحية فتصير واجبة بذلك انتهى، وقال في الشرح أيضاً: فإن ذبحها قبل وقتها لم تجزه وعليه بدلها إن كانت واجبة بنذر أو تعيين انتهى.
قال الخرقي وإيجابها أن يقول هذه أضحية. قال في الكافي: وإن قلده أو أشعره وجب بذلك وإن نذره أو قال هذا هدي أو لله وجب، وقال ولا يزول ملكه عن الهدي والأضحية في إيجابهما انتهى. فعباراتهم صريحة في أن المراد بقولهم ويتعين الوجوب، ففي تنظير الخلوتي نظر واضح لأن كلام الأصحاب ظاهر بل صريح في أن الهدي والأضحية يجبان بقول المهدي والمضحي هذا هدي وهذه أضحية، وأما ما بحثه المحب بن نصر الله من أن هذه الصيغة لو كانت للوجوب لم يكن لهدي التطوع صيغة، فقد أجاب عنه الشيخ منصور بأن هذه الصيغة