كما يعتق العبد بقول سيده: هذا حر لوضع الصيغة لذلك شرعا، ويتعين كل من الهدي والأضحية بقوله: هذه لله أو هذه صدقة لأن هذه الصيغ خبر أربد به الإنشاء كصيغ العقود. قال في الموجز والتبصرة إذا أوجبه بلفظ الذبح نحو: لله على ذبحها، لزمه تفريقها على الفقراء وهو معنى قوله في عيون المسائل لو قال: لله علي ذبح هذه الشاة ثم أتلفها ضمنها لبقاء المستحق لها انتهى، والمستحق لها هم الفقراء، وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أنها تتعين بالشراء مع النية واختاره شيخ الإسلام، وهو قول مالك قال: إذا اشتراها بنية الأضحية وجبت كالهدي بالإشعار.
فائدة: اعترض المحب بن نصر الله في حواشي المحرر على قول الأصحاب: ويتعين هدي: بهذا هدي إلى آخره بأن الهدي منه واجب وتطوع وليس في هذا اللفظ ما يقتضي الوجوب، إذ يجوز أن يريد هذا هدي تطوعت به أو تطوع به، ولو كانت هذه الصيغة للوجوب لم يكن لهدي التطوع صيغة ويلزم أنه إذا قال هذا المال صدقة أنه يلزمه كما لو قال: لله علي أن أتصدق به انتهى كلام ابن نصر الله البغدادي تلميذ زين الدين بن رجب، قال الشيخ منصور في حاشيته على المنتهى: ويجاب بأن هذه الصيغة للإنشاء، والتطوع لا يحتاج لإنشاء انتهى، قال الشيخ محمد الخلوتي ابن أخت الشيخ منصور في حاشيته على المنتهى: هذا الجواب فيه تسليم أن هذه الصيغة نص في الوجوب ولِمَ لا يجوز أن يكون المراد بقولهم يتعين يتميز بدليل أنهم عطفوا على الهدي الأضحية مع أنها سُنة عندنا معاشر الحنابلة لا واجبة، ومعنى الكلام أنه يتميز الهدي عن غيره والأضحية عن غيرها بقوله: هذا هدي أو هذه أضحية من الصيغ القولية أو بالإشعار ونحوه من القرائن الفعلية، ولو كان المراد بقولهم