للإنشاء يعني لإنشاء الوجوب، والتطوع لا يحتاج لإنشاء، وهو جواب سديد مفيد، والله أعلم.
فائدة: قال الشيخ سليمان بن إبراهيم الفداغي في مجموعه المسمى (تحفة الطالب) الأضحية سُنة مؤكدة ولا تجب إلا بنذر أو تعيين، فإذا قال هذه أضحية تعينت ووجبت. ثم التعيين الموجب، إما مطلق كأن يقول هذه أصحية ولم يقيدها بعام بعينه فيجب ذبحها بأي عام ما ويتعين ذبحها في أيام النحر فقط فإذا فات عام أرصدها أو باعها وأرصد ثمنها إلى عام آخر فيذبحها في أيام النحر، وإما مقيد كأن يقول هذه أضحية في هذا العام فيذبحها فيه في أيام النحر وجوبا، فإن فاتت أيام النحر ولم يذبحها لعذر أو لا ذبحها متى شاء أي وقت شاء من أيام السنة، يوم نحر أو غيره لفوات وقتها المتعين لذبحها، وهو معنى قولهم: فإن فات الوقت للذبح قضى الواجب وفعل به كالأداء، وأما صفة التطوع الذي يسقط بخروج الوقت فهو أن ينوي الأضحية بشرائها أو عند شرائها أو حال شرائها أو بسوقها بنية الأضحية من غير تعيين أو يرسلها إلى محل أو يحبسها عنده بنية الأضحية أو يقول عند الشراء أو بعده نريد أن نضحي بهذه، أو نريد هذه أضحية أو ضحايا، فهذا كله يطلق عليه اسم الأضحية، ولا تجب بذلك لأن النية لا تؤثر في نقل المكل كالعتق والوقف بخلاف التعيين باللفظ، وأما ما ذكره في حاشية المنتهى فبحث بحثه المحب بن نصر الله على خلاف ما قرروه في كتبهم، وقد عورض بأن قول المضحي هذه أضحية إنشاء والتطوع لا يحتاج إلى إنشاء والله أعلم انتهى كلام صاحب المجموع المذكور، ولو أوجبها ناقصة نقصاً يمنع الأجزاء كالعوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها لزمه ذبحها كما لو نذره ولم تجزئه عن الأضحية الشرعية لما تقدم من الخبر ولكن يثاب على ما يتصدق