الصفة المذكورة منتفية عنه فالصحيح ما نقله ابن منصور من أنه لا بد أن يهل بالحج من عامه ليستفيد فضيلة التمتع وألا ينو إهلالاً بالحج من عامه فإنه لا يسوغ له فسخ الحج، والله أعلم.
وقالت الحنفية والمالكية والشافعية وداود: لا يجوز له فسخ الحج إلى العمرة، وقولهم هذا رد للنصوص الصحيحة الصريحة الواردة في ذلك، ومن أراد الاطلاع على حجج الطرفين والأحاديث الواردة في ذلك فليراجع زاد المعاد يظفر بالمارد والله الموفق؛ فإن كان المفرد والقارن ساقا الهدي لم يصح الفسخ لما تقدم من أن السائق للهدي يثبت على إحرامه ولا يحل إلا يوم النحر أو كانا وقفا بعرفة لم يصح الفسخ لأن من وقف بعرفة قد أتى بمعظم الحج وأمن فوته بخلاف غيره فلو فسخا في الحالتين حال سوق الهدي والوقوف بعرفة فلغو وهما باقيان على نسكهما الذي أحرما به.
قال في الإقناع وشرحه ومثله في المنتهى وشرحه: ولو ساق المتمتع هدياً لم يكن له أن يحل من عمرته فيحرم بحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل تحلله بالحلق (أو التقصير) فإذا ذبحه يوم النحر حل من الحج والعمرة معا انتهى.
ومفهومه أنه لا يحل منهما حتى يذبح الهدي وهو خلاف ما يأتي من أن التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة: رمي جمرة العقبة وحلق وطواف، وتقدم في صفة التمتع البحث في ذلك وهي يسمي في هذه الصورة متمتعاً أو قارنا فليراجع.
قال ابن عمر:(تمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فقال من كان معه هدي فإنه لا يحل من شيء حرم عليه حتى يقضي حجه) ولأن التمتع أحد نوعي الجمع بين الحج والعمرة كالقران.