(تنبيه) : لا يمنع نية الفسخ للمفرد والقارن إلا سوق الهدي أو الوقوف بعرفة، أما من لم يسق الهدي ولم يقف بعرفة فإنه يسن له فسخ الحج إلى العمرة كما تقدم، قال في الإنصاف: اعلم أن فسخ القارن والمفرد حجهما إلى العمرة مستحب بشرطه نص عليه. وعليه الأصحاب قاطبة وهو من مفردات المذهب انتهى.
قال في المنتهى وشرحه للمصنف، وسن لمفرد وقارن فسخ نيتهما بحج وينويان بإحرامهما ذلك الأول الذي هو الإفراد أو القران عمرة مفردة فمن كان منهما قد طاف وسعى قصر وحل من إحرامه، وإن لم يكن طاف وسعى فإن يطوف ويسعى ويقصر ويحل من إحرامه على الأصح نص على ذلك لأنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين أفردوا الحج وقرنوا أن يحلوا كلهم ويجعلوها عمرة إلا من كان معه هدي متفق عليه. وليس الفسخ إبطالا للإحرام من أصله بل نقل له من الحج إلى العمرة انتهى.
قال الشيخ منصور في حاشيته على الإقناع: قوله ويسن لمن كان قارنا أو مفردا فسخ نيتهما بالحج إلى آخره ظاهره سواء كان طاف وسعى أم لا، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب، قال في المقنع: يفسخ إن طاف وسعى فظاهره أن الطواف والسعي شرط في استحباب الفسخ. قال ابن منجا وليس الأمر كذلك انتهى. وذكر أنه إذا طاف وسعى ثم فسخ يحتاج إلى طواف وسعي لأجل العمرة ورده الزركشي بأنه ليس في كلامهم ما يقتضي أنه يطوف طوافاً ثانياً، قال في الإنصاف عقبه قلت قال في الكافي يسن لهما إذا لم يكن معهما هدي أن يفسخا نيتهما بالحج وينويا عمرة مفردة ويحلا من إحرامهما بطواف وسعي وتقصير ليصيرا متمتعين انتهى. وكأنه يلوح بالاعتراض على الزركشي في قوله وليس في كلامهم ما يقتضي أنه يطوف طوافاً ثانياً كما زعم ابن منجا فإن كلام الكافي المذكور يقتضي