وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة شيخنا عبد العزيز بن عبد اللَّه ابن باز: ((لا يفسد حج من قبَّل امرأته وأنزل بعد التحلل الأول، وعليه أن يستغفر اللَّه ولا يعود لمثل هذا العمل، ويجبر ذلك بذبح رأس من الغنم يجزي في الأضحية، يوزعه على فقراء الحرم المكي، والواجب المبادرة إلى ذلك حسب الإمكان)). [مجموع فتاوى اللجنة الدائمة، ١١/ ١٨٨]، وانظ: مجموع الفتاوى لابن باز، ١٦/ ١٣٣. (٢) وأفتى شيخنا عبد العزيز بن عبد اللَّه ابن باز رحمه اللَّه: من تعاطي العادة السرية واستمناء حتى أنزل وهو محرم بالحج قبل الوقوف بعرفة: أن عليه التوبة إلى اللَّه تعالى؛ لأن تعاطي العادة السرية محرم في الحج وغيره، وعليه ذبيحة يذبحها في مكة للفقراء [مجموع فتاوى ابن باز، ١٧/ ١٣٨، ١٣٩،و١٦/ ١٣٣]. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه اللَّه: ((المباشرة بدون إنزال فيه فدية أذى، وبالإنزال على القول الصحيح فيه فدية أذى)) [الشرح الممتع، ٧/ ٢١٥]، وانظر: كتاب الفروع لابن مفلح، ٥/ ٤٦١. (٣) انظر: شرح العمدة، لابن تيمية، ٢/ ٢٨١ - ٢٨٤، والمغني لابن قدامة، ٥/ ٣٩٠، والفروع لابن مفلح، ٥/ ٥٣٥، الشرح الممتع، ٧/ ٢١٩.