للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تقدم. واللَّه أعلم (١) (٢).

رابعاً: من كرر محظوراً من جنس واحد ولم يفدِ فدى مرة بخلاف صيد:

فإذا قلم أظفاره مرتين أو أكثر، أو حلق رأسه مرتين أو أكثر، أو لَبِس مخيطاً مرتين أو أكثر، أو باشر مرتين أو أكثر، وهو من جنس واحد فإن عليه فدية واحدة إذا لم يفدِ، قياساً على تعدد الأحداث من جنس واحد فيكفيه

وضوء واحد، أما إذا فدى عن الأولى فإنه يفدي عن الثاني؛ لأن الأول انتهى وبرئت ذمته منه بفديته، فيكون الثاني تجديداً بخلاف الصيد، فإن الفدية تتعدد بتعدده ولو برمية واحدة (٣). والعلم عند اللَّه تعالى.

خامساً: من فعل محظوراً من أجناس فدى لكل مرة رفض إحرامه أو لا.

فإذا لبس القميص، وتطيب، وحلق، وقلم أظفاره، وغَطَّى رأسه،


(١) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، ٢٦/ ١١٨ - ١١٩: (( ... وفي الإنزال بغير الجماع نزاع ... )) ثم قال: ((فإن قبل بشهوة، أو أمذى بشهوة فعليه دم)).
وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة شيخنا عبد العزيز بن عبد اللَّه ابن باز: ((لا يفسد حج من قبَّل امرأته وأنزل بعد التحلل الأول، وعليه أن يستغفر اللَّه ولا يعود لمثل هذا العمل، ويجبر ذلك بذبح رأس من الغنم يجزي في الأضحية، يوزعه على فقراء الحرم المكي، والواجب المبادرة إلى ذلك حسب الإمكان)). [مجموع فتاوى اللجنة الدائمة، ١١/ ١٨٨]، وانظ: مجموع الفتاوى لابن باز، ١٦/ ١٣٣.
(٢) وأفتى شيخنا عبد العزيز بن عبد اللَّه ابن باز رحمه اللَّه: من تعاطي العادة السرية واستمناء حتى أنزل وهو محرم بالحج قبل الوقوف بعرفة: أن عليه التوبة إلى اللَّه تعالى؛ لأن تعاطي العادة السرية محرم في الحج وغيره، وعليه ذبيحة يذبحها في مكة للفقراء [مجموع فتاوى ابن باز، ١٧/ ١٣٨، ١٣٩،و١٦/ ١٣٣].
وقال العلامة ابن عثيمين رحمه اللَّه: ((المباشرة بدون إنزال فيه فدية أذى، وبالإنزال على القول الصحيح فيه فدية أذى)) [الشرح الممتع، ٧/ ٢١٥]، وانظر: كتاب الفروع لابن مفلح، ٥/ ٤٦١.
(٣) انظر: شرح العمدة، لابن تيمية، ٢/ ٢٨١ - ٢٨٤، والمغني لابن قدامة، ٥/ ٣٩٠، والفروع لابن مفلح، ٥/ ٥٣٥، الشرح الممتع، ٧/ ٢١٩.

<<  <   >  >>