و١٨٣، والروض المربع حاشية ابن قاسم،٣/ ٥١٨،وأضواء البيان، ٥/ ٩٣،وشرح الزركشي، ٣/ ٣١. (٢) متفق عليه: أخرجه البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة، برقم ١٨٥٤، ومسلم، كتاب الحج، باب الحج عن العاجز لزمانةٍ وهرمٍ ونحوهما أو للموت، برقم ١٣٣٤. (٣) أخرجه أبو داود، كتاب المناسك، باب الرجل يحج عن غيره، برقم ١٨١٠، والترمذي، كتاب الحج، باب الحج عن الشيخ الكبير، برقم ٩٣٠، والنسائي كتاب الحج، باب العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع، برقم ٣٦٣٨، وابن ماجه، كتاب المناسك، باب الحج عن الحي إذا لم يستطع، برقم ٢٩٠٦، وانظر: صحيح النسائي، ٢/ ٥٥٦، وصحيح أبي داود، ١/ ٣٤١، وصحيح ابن ماجه، ٢/ ١٥٢، وصحيح الترمذي، ١/ ٢٧٥. (٤) المغني، لابن قدامة، ٥/ ٣٦، ٣٨، و١٩، وشرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ١/ ١٨٣.