للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فهذه خمسة أجناس فعليه خمس فدى، سواء فعل المحظور بعد أن رفض الإحرام ونوى الخروج أم لا؛ لأن بعض العلماء يرى أنه إذا رفض إحرامه ارتفض وحل، والصواب أنه يبقى على إحرامه ولو رفضه؛ لأنه لا يمكن الخروج من النسك إلا بواحد من ثلاثة أمور هي: إتمام النسك، التحلل إن اشترط، الحصر بشروطه (١).

واختار شيخنا ابن باز رحمه اللَّه: أن من فعل محظوراً من أجناس وهو يعلم الحكم الشرعي، وأنه لا يجوز له ذلك بعد الدخول في الإحرام؛ فإن عليه الفدية لكل محظور كفارة مستقلة: وهي إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف الصاع، من قوت البلد، أو ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام: عن لبس المخيط، ومثل ذلك عن تغطية الرأس، ومثل ذلك عن الطيب، ومثل ذلك عن قلم الأظفار، ومثل ذلك عن حلق الشعر، أما إذا كان

جاهلاً فليس عليه شيء (٢). والعلم عند اللَّه تعالى.


(١) انظر: شرح العمدة، ٢/ ٣٩٠ - ٣٩٢، المغني لابن قدامة، ٥/ ٣٩١، والفروع لابن مفلح،
٥/ ٥٣٨، الشرح الممتع، ٧/ ٢٢٠ - ٢٢١.
(٢) مجموع فتاوى ابن باز في الحج والعمرة، جمع عبد اللَّه الطيار وأحمد بن باز، ٧/ ١٢٣، ٧/ ٣١٥، وانظر للفائدة، ٥/ ٣٩١، مجموع فتاوى ابن باز، ١٧/ ١٦٧، ١٧٧، مجموع فتاوى الحج والعمرة له، ٦/ ٢٣٢. وانظر: أضواء البيان للشنقيطي، ٥/ ٤٨١ - ٤٨٨.

<<  <   >  >>