للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الهرم الذي لا يطيق الصيام، فالواجب بدل الصيام أن يطعم عن كل يومٍ مسكيناً (١) (٢).

الشرط الخامس: الإقامة، فلا يجب الصيام أداءً على المسافر، وعليه القضاء؛ لقول الله تعالى {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (٣) (٤).

الشرط السادس: الخُلوُّ من الموانع، وهي: الحيض والنفاس، للنساء خاصة، فلا يجب عليها الصيام أداءً، بل لا يجوز أن تصوم وهي حائض أو نفساء؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (( ... أليست إذا حاضت لم تُصلِّ ولم تَصُمْ؟ فذلك من نقصان دينها)) (٥)، ويجب عليها القضاء بعدرمضان؛ لقول عائشة رضي الله عنها: ((كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة)) (٦)، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى.


(١) انظر: الشرح الممتع، لابن عثيمين، ٦/ ٣٣٣، ومجوع الفتاوى له، ١٩/ ٧٩.
(٢) وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى في مبحث أهل الأعذار.
(٣) سورة البقرة، الآية:١٨٥.
(٤) وسيأتي التفصيل في ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.
(٥) البخاري، برقم ٣٠٤، وسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى في مبحث أهل الأعذار.
(٦) مسلم، برقم ٣٣٥، وسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى في مبحث أهل الأعذار.

<<  <   >  >>