للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو صائم فأكل أو شرب فليتمَّ صومه فإنما أطعمه الله وسقاه)) (١)، فَأَمْر النبي - صلى الله عليه وسلم - بإتمامه صومه دليل على صحته، ونسبة إطعام الناسي وسَقْيه إلى الله، دليل على عدم المؤاخذة عليه (٢).

قال البخاري رحمه الله: ((وقال عطاء: إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس به إن لم يملك، وقال الحسن: إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه، وقال الحسن ومجاهد: إن جامع ناسياً فلا شيء عليه)) (٣)،وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: ((لو نسي فجامع فلا شيء عليه على الصحيح)) (٤).

لكن متى ذكر أو ذُكِّر وجب عليه أن يُمسك، ويلفظ ما في فمه إن كان فيه شيء؛ لزوال عذره حينئذٍ.

ويجب على من رأى صائماً يأكل أو يشرب أن ينبهه (٥)؛ لقول الله تعالى: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى} (٦).

الشرط الثالث: أن يكون مختاراً، فيتناول المفطر باختياره وإرادته،


(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً، برقم ١٩٣٣، ومسلم، بلفظه، في كتاب الصيام، باب أكل الناسي، وشربه، وجماعه لا يفطر، برقم ١١٥٥.
(٢) مجالس شهر رمضان، لابن عثيمين، ص١٧٢.
(٣) البخاري، كتاب الصوم، باب الصيام إذا أكل أو شرب، قبل الحديث رقم ١٩٣٣.
(٤) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ١٩٣٣.
(٥) مجالس شهر رمضان، لابن عثيمين، ص١٧٢.
(٦) سورة المائدة، الآية: ٢.

<<  <   >  >>