(٢) البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع، برقم ٦٥٠٢. (٣) انظر فتح الباري لابن حجر، ١١/ ٣٤٣. (٤) اختلف العلماء رحمهم الله في جواز التطوع بالصوم ممن عليه صوم فرض على قولين: القول الأول: يجوز التطوع بالصيام لمن عليه قضاء رمضان؛ لأنها عبادة تتعلق بوقت موسع، فجاز التطوع بها في وقتها قبل فعلها، وهذا رواية عن أحمد رحمه الله تعالى. القول الثاني: لا يجوز لمن عليه صوم فرض أن يتطوع حتى يقضيه، يبدأ بالفرض، وإن كان عليه نذر صامه كذلك؛ لأنها عبادة يدخل فيها جبران المال، فلم يجز التطوع بها قبل أداء فرضها كالحج، قال ابن قدامة في الكافي: ((والأول أصح؛ لأن الحج يجب على الفور بخلاف الصيام، وهو رواية عن الإمام أحمد. وشيخنا ابن باز رحمه الله يختار أن الواجب أن يبدأ بالفرض ثم النفل [انظر: مجموع الفتاوى لابن باز، ١٥/ ٣٨٨، ٣٩٢، ٣٩٤]. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى بأن القول بجواز صوم التطوع قبل الفرض، هو القول الأظهر والأقرب إلى الصواب، وأن صومه صحيح، ولا يأثم؛ لكن الأولى أن يبدأ بالقضاء، حتى ولو مر عليه عشر ذي الحجة، أو يوم عرفة، فإنه يبدأ بالقضاء؛ لأن القضاء أفضل من تقديم النفل. [الشرح الممتع، ٦/ ٤٤٧ - ٤٤٨].