للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويعبر عنه بالمناسب المرسل"١، ثم أفرده بالكلام عليه تحت اسم المصلحة المرسلة فقال: "قد اتفق الفقهاء من الشافعية والحنفية وغيرهم على امتناع التمسك به وهو الحق، إلا ما نقل عن مالك أنه يقول به، مع إنكار أصحابه لذلك"٢.

وكلامه واضح في أن الخلاف حاصل في كل نوع من أنواع الوصف المرسل بين العلماء من غير تفريق بين نوع وآخر.

ويقول القرافي بعد تقسيمه للمناسب إلى ما اعتبره الشارع وإلى ما ألغاه: وإلى ما جهل حاله؛ "والذي جهل أمره هو المصلحة المرسلة التي نحن نقول بها، وعند التحقيق هي عامة في كل المذاهب"٣.

ويقول الأسنوي: "إن المناسب قد يعتبره الشارع، وقد يلغيه، وقد لا يعلم حاله، وهذا الثالث هو المسمى بالمصالح المرسلة، ويعبر عنه بالمناسب المرسل"٤.

ويقول المحلى موضحاً لكلام ابن السبكي: "وإن لم يدل الدليل على إلغائه كما لم يدل على اعتباره فهو المرسل، قبله مالك مطلقاً، رعاية للمصلحة ... ورده الأكثر من العلماء مطلقاً"٥.

وبمثل ذلك قول الزركشي حيث قال: "وقد مر الكلام في القياس المناسب الذي اعتبره الشارع أو ألغاه، والكلام فيما جهل حاله أي سكت عن اعتباره وإهداره وهو المعبر عنه بالمصالح المرسلة، ويلقب بالاستدلال المرسل"٦.


١ انظر: الأحكام للآمدي ٣/٢٦٢.
٢ انظر: المرجع السابق ٤/١٤٠.
٣ انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٩٤.
٤ انظر: نهاية السول مع منهاج العقول ٣/١٣٦.
٥ انظر: المحلى مع حاشية العطار ٢/٣٢٧ فما بعدها مع تصرف باختصار.
٦ انظر: البحر المحيط ٣/٢٣٩-خ-.

<<  <   >  >>