للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأول: أن اليمين الغموس تجمع الحلف بالله تعالى، والمخالفة مع القصد، فوجبت فيها الكفارة كالمستقبل، وحينئذ يأثم. (١)

ونوقش: بأن قياس اليمين الغموس على المستقبلة لا يصح؛ لأنها يمين منعقدة، يمكن حلها والبر فيها، وهذه غير منعقدة، فلا حل لها. (٢)

الثاني: أن الكفارة إذا وجبت مع اليمين غير الغموس فهي مع يمين الغموس أولى. (٣)

ونوقش: أن هذه لعظمها قصرت الكفارة عن الدخول فيها. (٤)

الراجح:

الراجح والله أعلم هي الرواية الأولى وأن اليمين الغموس لا كفارة فيها وهي المعتمد في المذهب ورجحها ابن قدامة (٥) والبهوتي (٦) واختارها ابن تيمه -رحمه الله- فقال: (إذا كانت اليمين غموسًا وهوأن يحلف كاذبا عالما بكذب نفسه فهذه اليمين يأثم بها باتفاق المسلمين وعليه أن يستغفر الله منها وهي كبيرة من الكبائر؛ لا سيما إن كان مقصودة أن يظلم غيره) (٧)

* * *

[المطلب الرابع: حلف الرجل لا يأوي مع امرأته في هذا العيد.]

* قال البهوتي -رحمه الله-: (ولو حلف لا يأوي معها في هذا العيد حنث بدخوله معها قبل صلاة العيد لا بدخوله بعدها لانقضائها بصلاته لقول ابن عباس: حق على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبروا حتى يفرغوا من عيدهم أي: من صلاتهم) (٨)

واستدلوا بقول الصحابي:


(١) انظر: «المبدع في شرح المقنع» (٨/ ٦٩) و «الممتع في شرح المقنع» ٣ (٤/ ٤٣٢)
(٢) انظر: «المغني» (١٣/ ٤٤٨)
(٣) «شرح الزركشي» (٤/ ٣٣٢).
(٤) «شرح الزركشي» (٤/ ٣٣٢).
(٥) «المغني» (١٣/ ٤٤٨)
(٦) «شرح منتهى الإرادات» (٦/ ٣٧٩)
(٧) «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ١٢٨)
(٨) «شرح منتهى الإرادات» (٦/ ٣٩٧)

<<  <   >  >>