للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانيًا: المعقول

وذلك أن الدعوى على الأول شبهة في درء القصاص عن الثاني؛ فتجب الدية عليه؛ لإقراره بالقتل الموجب لها. (١)

* * *

[المطلب الثاني: إذا اجتمع اثنان على شخص فجرحه أحدهما وقتله الآخر.]

* قال ابن قدامة -رحمه الله-: (ولو كان جرح الأول يفضي إلى الموت لا محالة، إلا أنه لا يخرج به من حكم الحياة، وتبقى معه الحياة المستقرة، مثل خرق المعي، أو أم الدماغ، فضرب الثاني عنقه، فالقاتل هو الثاني؛ لأنه فوت حياة مستقرة). (٢)

* وقال البهوتي -رحمه الله-: (ولو كان جرح الأول يفضي إلى الموت لا محالة، إلا أنه لا يخرج به عن عالم الحياة وتبقى معه الحياة المستقرة كخرق الأمعاء، أو خرق أم الدماغ وضرب الثاني عنقه فالقاتل الثاني. لأن عمر لما جرح وسقي لبنًا فخرج من جوفه علم أنه ميت وعهد للناس وجعل الخلافة في أهل الشورى فقبل الصحابة عهده وعملوا به.) (٣).

واستدلوا بقول الصحابي:

حديث عمرو بن ميمون (٤) في مقتل الخليفة عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وفيه ((أوص يا أمير المؤمنين استخلف، قال: ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر (٥)، أو الرهط (٦)، الذين توفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-


(١) «مطالب أولى النهى» للرحيباني (٦/ ١٧)
(٢) «المغني» (١١/ ٥٠٧)
(٣) «كشاف القناع» (١٣/ ٢٣٢)
(٤) هو: عمرو بن ميمون الأودي، أبو عبد الله أو أبو يحيى، حدث عن: عمر وعلي، -رضي الله عنهما- روى عنه: سعيد بن جبير و الشعبي، أدرك الجاهلية، وأسلم في حياة النبي -صلى الله عليه وسلم- على يد معاذ وصحبه. وروى أن عمرو بن ميمون حج ستين ما بين حج وعمرة، مات سنة (٧٤ هـ) وقيل (٧٥ هـ). «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» (٣/ ١٢٠٥) و «الإصابة في تمييز الصحابة» (٥/ ١١٩)
(٥) النفر: هو: اسم جمع، يقع على جماعة من الرجال خاصة ما بين الثلاثة إلى العشرة. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٥/ ٩٣)
(٦) الرهط: من الرجال ما دون العشرة. وقيل إلى الأربعين. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٢/ ٢٨٣)

<<  <   >  >>