للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذا قال (على الصحيح أو الأصح) فهو الوجه المختار عنده، والوجه كما علمنا الآراء التي استنبطها علماء الشافعية من الأصول العامة للمذهب.

وإذا قال: (على الأظهر أو المشهور) فإنه يريد بذلك القول الراجح من تولي الشافعي أو أقواله.

فإذا أراد بيان أقوى الطريقين أو الطرق قال: (على المذهب) كما بين النووي أن قوله (على الصحيح أو المشهور) يدل على ضعف الخلاف، فإذا قوي الخلاف قال: (على الأصح أو الأظهر) (١).

والغزالي في مدوناته الفقهية يطلق: (الأظهر والأصح) على الراجح من المذهب قولاً أو وجهاً (٢).

وفقهاء المالكية يريدون بالراجح عند إطلاقهم له ما قوي دليله المعتمد عندهم في المشهور: ما أكثر قائله، وقيل: ما قوي دليله (٣).

والمشهور عند المالكية يقابله الغريب، والصحيح يقابله الضعيف، والأظهر فيه إشعار أن مقابله فيه ظهور، لأنه اسم تفضيل، والأصح يشعر بصحة مقابله، ذكره الشيخ العدوي على الخرشي (٤).


(١) الروضة: ١/ ٦.
(٢) مقدمة كتاب الوسيط: ١/ ٢٣٤.
(٣) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ١/ ٢٠.
(٤) مقدمة محقق كتاب مسائل لا يعذر فيها بالجهل على مذهب مالك للشيخ إبراهيم المختار الجبرتي الزيلعي. ص ١٤.
وسيأتي في الفصل الثاني من هذا الباب ذكر المزيد من المصطلحات الخاصة بكل مذهب.

<<  <   >  >>