للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والظهور، مع رجحان صحة أحدهما أو ظهوره (١).

وإذا أطلق علماء مذهب من المذاهب في مسألة ما قولهم: (المذهب أو على المذهب) فيريدون به الراجح في حكاية المذهب (٢)، وإذا قالوا الأشهر فهو القول أو الوجه الذي يزيد شهرة على القول الآخر لشهرة ناقله، أو مكانته عن المنقول عنه، أو اتفاق الكل على أنه منقول منه.

ويريدون بالمشهور القول أو الوجه الذي اشتهر بحيث يكون مقابله رأياً غريباً.

ومن العلامات للفتوى عند الحنفية قولهم: "وعليه الفتوى، وبه يفتي، وبه نأخذ، وعليه الاعتماد، وعليه العمل، وهو الصحيح، وهو الأصح، وهو الأظهر، وهو المختار في زماننا، وفتوى مشايخنا، وهو الأشبه، وهو الأوجه" (٣).

ومنها عند الحنابلة: الصحيح، والأصح، والظاهرة والأظهر، والمشهور، والأشهر، والأقوى، والأقيس (٤).

والغزالي ومتقدمو فقهاء الشافعية يستخدمون الألفاظ الدالة على الصحيح والأصح والراجح من المذهب في معانيها اللغوية (٥)، أما النووي فإن له بعض الاصطلاحات الخاصة، ذكرها في مقدمة كتاب الروضة.

فقد بين في مقدمة ذلك الكتاب أنه إذا قال في مسألة على قول أو وجه، فالصحيح في تلك المسألة خلاف ذلك القول أو الوجه.


(١) المرجع السابق: ١/ ٢٣٩.
(٢) مغني المحتاج: ١/ ١٢. مقدمة وسيط الغزالي: ١/ ٢٤٠.
(٣) شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين، مجموعة رسائل ابن عابدين: ١/ ٣٨، الدر المختار، حاشية ابن عابدين: ١/ ٢٧.
(٤) الإنصاف للمرداوي: ١٢/ ٢٦٦.
(٥) مقدمة وسيط الغزالي: ١/ ٢٣٩.

<<  <   >  >>