للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القياس: إنها مخالفة للقياس، وقد ناقشهم فيها، وبين أنها موافقة للقياس.

ومما ظنوه مخالفاً للقياس: المضاربة، والمساقاة، والمزارعة، لأنها عندهم من جنس الإجارة، لأنها عمل بِعِوض، والإجارة يشترط فيها العلم بالعوض والمعوَّض، فلما رأوا العمل والربح في هذه العقود غير معلومين، قالوا: هي على خلاف القياس، وبيَّن أنهم غلطوا في هذا؛ فإن هذه العقود من جنس المشاركات لا من جنس المعاوضات المحضة، التي يشترط فيها العلم بالعِوَض والمعوَّض، والمشاركات جنس غير جنس المعاوضات، وإن كان فيها شوب المعاوضة (١).

ومما رأوا مخالفته للقياس وناقشهم فيه: الحوالة، والقرض، وإزالة النجاسة، وطهارة الخمر بالاستحالة، والوضوء من لحم الإبل، والتيمم، والسلم، ومكاتبة العبد، والإجارة، وغير ذلك مما أطال فيه القول.

[الرابع: اعتبارهم عللا وأوصافا لم يعلم اعتبار الشارع لها، وإلغاؤهم عللا وأوصافا اعتبرها الشارع.]

وهذا يظهر من دعواهم أن جملة من الأحكام الشرعية شرعت على خلاف القياس، فهم إنما قالوا هذا لاعتبارهم عللا مخالفة للعلل التي جاءت النصوص بها.

[الخامس: تناقضهم في القياس.]

وقد مثَّل لتناقضهم بأمثلة كثيرة، فمن ذلك أنهم أجازوا الوضوء بنبيذ التمر، وقاسوا عليه في أحد القولين سائر الأنبذة، وفي القول الآخر لم يقيسوا، ولم يقيسوا عليه الخل، ولا فرق بينهما (٢).

وقاسوا الماء الذي وردت عليه النجاسة، فلم تغير له لونا، ولا طعما، ولا


(١) إعلام الموقعين: ١/ ٤٣٢.
(٢) إعلام الموقعين: ١/ ٣٠٠.

<<  <   >  >>