للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا قول أبي سهيل ليستدل به على الصحيح، وللرد على الزهري رحمه الله فيما ذكر.

ما يستفاد:

* عدم جواز الاجتهاد مع النص، ولذلك سأل عمر بن عبد العزيز رحمه الله عن ذلك.

* جواز الاجتهاد فيما لا نص فيه، ولذلك اجتهد الزهري رأيه، وخالفه طاوس وعطاء رحمهما الله برواية عن ابن عباس رضي الله عنهما.

* الصحيح عدم ربط الاعتكاف بالصيام، وأنه يجوز بدونه.

* جواز التطوع بالصيام مع الاعتكاف.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٦٦ - (٧) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنَا أَبُو عَقِيلٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ قَالَ: " لَمَّا قَدِمَ أَبُو سَلَمَةَ الْبَصْرَةَ أَتَيْتُهُ أَنَا وَالْحَسَنُ، فَقَالَ لِلْحَسَنِ: أَنْتَ الْحَسَنُ؟، مَا كَانَ أَحَدٌ بِالْبَصْرَةِ أَحَبَّ إِلَيَّ لِقَاءً مِنْكَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُفْتِي بِرَأْيِكَ، فَلَا تُفْتِ بِرَأْيِكَ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ سُنَّةٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَوْ كِتَابٌ مُنَزَّلٌ " (١).

رجال السند:

مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، هو الفراهيدي، إمام ثقة تقدم، أَبُو عَقِيلٍ، هو بشير ابن عقبة الناجي، إمام ثقة من رجال الصحيحين، وسَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، هو ابن


(١) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (١٠٨/ ١٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>