للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح:

هذا هو المنهج الرصين، والصراط المستقيم، أن يبدأ بالنظر في حكم المسألة بكتاب الله -عز وجل- المصدر الأول للتشريع، ثم السنة النبوية المصدر الثاني، ثم سؤال من عنده علم فقد يكون عند غيره من علم الكتاب والسنة ما ليس عنده، ثم اجهاد وجوه العلماء والفقهاء لبحث ما لم يدل عليه كتاب ولاسنة، فما أجمعوا عليه فهو المصدر الثالث من التشريع، وما لم يجمع عليه، فالقياس مصيره، بالنظر في الأشباه والنظائر واستنتاج الحكم المناسب، صلى الله على نبينا محمد وآله، ورضي الله عن أبي بكر والصحابة أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٦٥ - (٦) أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، وَعَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ

ابْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ قَالَ: " كَانَ عَلَى امْرَأَتِي اعْتِكَافُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ في الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَسَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَعِنْدَهُ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ: قُلْتُ: عَلَيْهَا صِيَامٌ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا يَكُونُ اعْتِكَافٌ إِلاَّ بِصِيَامٍ (١)، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَعَنِ النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَعَنْ أَبِي بَكْرٍ رِضْوَانَ الله عَلَيْهِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَعَنْ عُمَرَ -رضي الله عنه-؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَعَنْ عُثْمَانَ -رضي الله عنه-؟ قَالَ: لَا، قَالَ عُمَرُ رَحِمَهُ الله: مَا أَرَى عَلَيْهَا صِيَاماً، فَخَرَجْتُ فَوَجَدْتُ طَاوُساً، وَعَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ فَسَأَلْتُهُمَا، فَقَالَ طَاوُسٌ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي


(١) هذا رأي الزهري، والراجح ما ذهب إليه عمر بن عبد العزيز، وإن جمع بينهما فمن باب الاستحباب لا الوجوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>