﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾: والشّهداء جمع: شهيد، يشهدون عليهن بوقوع الزّنى، والمراد بالشّهداء الرّجال، وإن ذكرت الآية العدد بصيغة المؤنث فقال: أربعة، وليس أربع شهداء؛ لأن الأعداد من (٣ - ١٠) تضاد المعدود، تذكّر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر؛ كأن نقول: أربع نسوة، أربعة رجال.
والجدير بالذّكر: لا تقبل شهادة النّساء في حد القذف كما لا تقبل في حد الزّنى، ولا يقبل قذف المجنون، أو الصبي، أو المكره، وشروط القاذف: العقل، والبلوغ، والاختيار.
﴿ثُمَّ﴾: للترتيب الذكري.
﴿لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾: أي يحضروا أربعة شهداء، كما قال تعالى: ﴿فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ﴾ [النساء: ١٥]، يشهدوا بأم أعينهم برؤية فرجه في فرجها؛ فقد يكون في فراش واحد بدون حدوث جريمة الزنى. أربعة شهداء ذكوراً، ولا تقبل شهادة النساء في هذا الباب. والسؤال: لماذا أوصى بأربعة شهداء غير القاذف، وفي الأحوال الأخرى أوجب وجود شاهدين؟؟ لكي لا يكون إقامة الحد فيه ريب، والحفاظ على الأعراض، والتأكد من الأخبار الكاذبة والإشاعات التي تهدم المجتمعات.
﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾: أي كلَّ واحدٍ من القاذفين ثمانين جلدة.
ولا تعتبر شهادة زوج المقذوفة عند الشّافعية، بينما تعتبر مقبولة عند أبي حنيفة. ارجع إلى كتب الفقه لمزيد من البيان.
﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾: وتسقط بعد ذلك عدالتهم فلا تقبل لهم شهادة.
﴿أَبَدًا﴾ يعني: إلى آخر عمره وإن تاب وأصبح من الصّالحين؛ أي: مطلقاً، وقيل: تعني حتّى يتوبَ. وقد اختلف العلماء في هذه .. ، فارجع إلى أقوالهم.