أو مشركة: لأنّ الشّرك أسوأ إثماً من الزّنى، وقرن الزنى بالشرك؛ ليشير إلى خطورة الزنى؛ لأن الشرك والزنى من أعظم الآفات الاجتماعية.
فالزّاني لا يجوز له أن ينكح؛ أي: يتزوج مؤمنة عفيفة، إنما ينكح مثله أو أسوأ أو أخس منه؛ وهي المشركة، وكذلك الزّانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشركٌ.
﴿وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾: التّحريم يراد به المنع، والجمهور أجاز النكاح بغير العفيفة من النساء بعد التوبة، والآية محمولة: أن الزاني الخبيث لا يرغب في نكاح المؤمنة الصالحة، وإنما يرغب في التي مثله في الخبث والشرك، والخبيثة لا يرغب في نكاحها المؤمن الصالح، وإنما يرغب في التي مثله. ذلك: اسم إشارة قد يعود إلى حرمة نكاح الزّانيات أو المشركات على المؤمنين. و (ذلك) تعود إلى الزّنى؛ أي: حرم الزّنى على المؤمنين.
﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾: يرمون: يقذفون بالزنى، يتهمون المحصنات. وأصل الرّمي: القذف بالحجارة أو بشيء صلب الّذي هو شيء حسي، واستعير ليعبر عن شيء معنوي وهو القذف باللسان.
﴿الْمُحْصَنَاتِ﴾: جمع محصنة؛ أي: الّتي أحصنت فرجها: أي عفّت، وأصل الإحصان: المنع والحصن، والمرأة العفيفة الحرة تسمى: مُحصَنة، ومُحصِنة بالفتح والكسر .. والإحصان له أنواع: يكون بالإسلام، والعفاف، والحرية، والتّزوج.
﴿يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾: يقذفون: يتهمون المحصنات المؤمنات بالزّنى. خص النساء؛ لأن قذف النساء أبشع، وقيل: لا فرق بين الذكر والأنثى.