للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَلَهُ الشَّهَادَةُ بِالتَّسَامُعِ) الَّذِي لَمْ يُعَارِضْهُ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ كَإِنْكَارِ الْمَنْسُوبِ إلَيْهِ أَوْ طَعْنِ أَحَدٍ فِي انْتِسَابِهِ إلَيْهِ كَذَا أَطْلَقُوهُ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ طَعْنٍ لَمْ تَقُمْ قَرِينَةٌ عَلَى كَذِبِ قَائِلِهِ (عَلَى نَسَبٍ) لِذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى كَائِنٍ (مِنْ أَبٍ أَوْ قَبِيلَةٍ) كَهَذَا وَلَدُ فُلَانٍ أَوْ مِنْ قَبِيلَةِ كَذَا لِتَعَذُّرِ الْيَقِينِ فِيهِمَا إذْ مُشَاهَدَةُ الْوِلَادَةِ لَا تُفِيدُ إلَّا الظَّنَّ فَسُومِحَ فِي ذَلِكَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَوْ عَلَى كَوْنِهِ مِنْ بَلَدِ كَذَا الْمُسْتَحِقِّ وَقْفًا عَلَى أَهْلِهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ (وَكَذَا أُمٌّ) فَيُقْبَلُ بِالتَّسَامُعِ عَلَى نَسَبٍ مِنْهَا (فِي الْأَصَحِّ) كَالْأَبِ وَإِنْ تَيَقَّنَ بِمُشَاهَدَةِ الْوِلَادَةِ (وَ) كَذَا (مَوْتٌ عَلَى الْمَذْهَبِ) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَعَذَّرُ إثْبَاتُهُ بِمَوْتِهِ فِي قَرْيَةٍ مَثَلًا (لَا عِتْقٍ وَوَلَاءٍ وَ) أَصْلِ (وَقْفٍ) مُطْلَقٍ أَوْ مُقَيَّدٍ عَلَى جِهَةٍ أَوْ مُعَيَّنٍ صَحِيحٍ وَكَذَا فَاسِدٌ كَوَقْفٍ عَلَى النَّفْسِ أُنْهِيَ لِشَافِعِيٍّ فَثَبَتَ عِنْدَهُ بِالِاسْتِفَاضَةِ فَلَهُ عَلَى مَا يَأْتِي مِنْ التَّصْحِيحِ إثْبَاتُهُ بِهَا عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ لَكِنْ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الْمَدْرَكُ يَقْتَضِي خِلَافَهُ؛ لِأَنَّا إنَّمَا أَثْبَتْنَا الصَّحِيحَ بِهَا احْتِيَاطًا وَالْفَاسِدُ لَيْسَ كَذَلِكَ (وَنِكَاحٍ وَمِلْكٍ فِي الْأَصَحِّ) لِتَيَسُّرِ مُشَاهَدَتِهَا (قُلْتُ الْأَصَحُّ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ وَالْأَكْثَرِينَ فِي الْجَمِيعِ) وَفِي نُسْخَةٍ فِي الْوَقْفِ وَالثَّابِتُ فِي خَطِّهِ الْأَوَّلِ (الْجَوَازُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) ؛ لِأَنَّ مُدَّتَهَا إذَا طَالَتْ عَسِرَ إثْبَاتُ ابْتِدَائِهَا فَمَسَّتْ الْحَاجَةُ إلَى إثْبَاتِهَا بِالتَّسَامُعِ وَصُورَةُ الِاسْتِفَاضَةِ بِالْمِلْكِ أَنْ يَسْتَفِيضَ أَنَّهُ مِلْكُ فُلَانٍ مِنْ غَيْرِ إضَافَةِ السَّبَبِ فَإِنْ اسْتَفَاضَ سَبَبُهُ كَالْبَيْعِ لَمْ يَثْبُتْ بِالتَّسَامُعِ إلَّا الْإِرْثُ؛ لِأَنَّهُ يَنْشَأُ عَنْ النَّسَبِ وَالْمَوْتِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا يَثْبُتُ بِالتَّسَامُعِ وَخَرَجَ بِأَصْلِ الْوَقْفِ شُرُوطُهُ وَتَفَاصِيلُهُ فَلَا يَثْبُتَانِ بِهِ اسْتِقْلَالًا وَلَا تَبَعًا عَلَى الْمَنْقُولِ عَلَى مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ رَدًّا عَلَى مَنْ فَصَّلَ كَابْنِ الصَّلَاحِ وَمَنْ تَبِعَهُ كَالْإِسْنَوِيِّ وَغَيْرِهِ لَكِنَّ ذَلِكَ الْمَنْقُولَ وَهُوَ مَا أَفْتَى بِهِ الْمُصَنِّفُ وَسَبَقَهُ إلَيْهِ ابْنُ سُرَاقَةَ وَغَيْرُهُ إنَّمَا هُوَ إطْلَاقٌ فَقَطْ

ــ

[حاشية الشرواني]

بِإِقْرَارِهِ مُغْنِي

. (قَوْلُ الْمَتْنِ بِالتَّسَامُعِ) أَيْ: الِاسْتِفَاضَةِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَمُغْنِي.

(قَوْلُهُ: الَّذِي لَمْ يُعَارِضْهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَالْمُغْنِي وَصُورَةُ الِاسْتِفَاضَةِ فِي التَّحَمُّلِ أَنْ يَسْمَعَ الشَّاهِدُ الْمَشْهُودَ بِنَسَبِهِ يَنْتَسِبُ إلَى الشَّخْصِ أَوْ الْقَبِيلَةِ وَالنَّاسُ يَنْسُبُونَهُ إلَى ذَلِكَ وَامْتَدَّ ذَلِكَ مُدَّةً وَلَا تُقَدَّرُ بِسَنَةٍ بَلْ الْعِبْرَةُ بِمُدَّةٍ تُغَلِّبُ عَلَى الظَّنِّ صِحَّةَ ذَلِكَ وَإِنَّمَا يُكْتَفَى بِالِانْتِسَابِ وَنِسْبَةِ النَّاسِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُعَارِضَهُمَا مَا يُوَرِّثُ تُهْمَةً فَإِنْ أَنْكَرَ النَّسَبَ الْمَنْسُوبَ إلَيْهِ لَمْ تَجُزْ الشَّهَادَةُ وَكَذَا لَوْ طَعَنَ بَعْضُ النَّاسِ فِي نَسَبِهِ وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا لِاخْتِلَالِ الظَّنِّ حِينَئِذٍ اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ طَعَنَ أَحَدٌ إلَخْ) أَيْ: وَلَوْ فَاسِقًا أَسْنَى. (قَوْلُ الْمَتْنِ عَلَى نَسَبٍ إلَخْ) وَلَوْ سَمِعَهُ الشَّاهِدُ يَقُولُ هَذَا ابْنِي لِصَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ وَصَدَّقَهُ الْكَبِيرُ أَوْ أَنَا ابْنُ فُلَانٍ وَصَدَّقَهُ فُلَانٌ جَازَ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِنَسَبِهِ وَلَوْ سَكَتَ الْمَنْسُوبُ الْكَبِيرُ جَازَ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَشْهَدَ بِالْإِقْرَارِ لَا بِالنَّسَبِ مُغْنِي وَرَوْضٌ وَفِي شَرْحِهِ هُنَا سُؤَالٌ وَجَوَابٌ رَاجِعْهُ إنْ شِئْتَ. (قَوْلُهُ: إذْ مُشَاهَدَةُ الْوِلَادَةِ إلَخْ) أَيْ: عَلَى الْفِرَاشِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: فَسُومِحَ فِي ذَلِكَ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي وَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إلَى إثْبَاتِ الْأَنْسَابِ إلَى الْأَجْدَادِ الْمُتَوَفِّينَ وَالْقَبَائِلِ الْقَدِيمَةِ فَسُومِحَ فِيهِ اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ عَلَى كَوْنِهِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ عَلَى نَسَبٍ إلَخْ. (قَوْلُهُ: الْمُسْتَحِقِّ إلَخْ) نَعْتٌ لِبَلَدِ كَذَا وَكَانَ الْأَوْلَى الْمُسْتَحِقِّ أَهْلُهَا عَلَى وَقْفِ كَذَا. (قَوْلُهُ: وَنَحْوِ ذَلِكَ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ كَوْنِهِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: فَيُقْبَلُ) يَعْنِي أَدَاءُ الشَّهَادَةِ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ بِالْمُثَنَّاةِ الْفَوْقِيَّةِ وَهِيَ ظَاهِرَةٌ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ تُيُقِّنَ إلَخْ) نَائِبُ فَاعِلِهِ ضَمِيرُ النَّسَبِ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ قَدْ يَتَعَذَّرُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي كَالنَّسَبِ وَلِأَنَّ أَسْبَابَهُ كَثِيرَةٌ مِنْهَا مَا يَخْفَى وَمِنْهَا مَا يَظْهَرُ وَقَدْ يَعْسُرُ الِاطِّلَاعُ عَلَيْهَا فَجَازَ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى الِاسْتِفَاضَةِ اهـ. (قَوْلُهُ: فِي قَرْيَةٍ) لَعَلَّهُ مُحَرَّفٌ عَنْ غُرْبَةٍ بِالْغَيْنِ وَالْبَاءِ. (قَوْلُ الْمَتْنِ لَا عِتْقٍ) عَطْفٌ عَلَى نَسَبٍ فِي الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ: وَأَصْلِ وَقْفٍ) قَالَ الْبُلْقِينِيُّ مَحَلُّهُ عِنْدِي فِيمَا إذَا أُضِيفَ إلَى مَا يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَيْهِ فَأَمَّا مُطْلَقُ الْوَقْفِ فَلَا لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ مَالِكُهُ وَقَفَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَاسْتَفَاضَ أَنَّهُ وَقْفٌ وَهُوَ وَقْفٌ بَاطِلٌ قَالَ: وَهَذَا مِمَّا لَا تَوَقُّفَ فِيهِ انْتَهَى اهـ. رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَأَصْلِ وَقْفٍ) سَيُذْكَرُ مُحْتَرَزُ الْأَصْلِ. (قَوْلُهُ: عَلَى جِهَةٍ) أَيْ: عَامَّةٍ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: صَحِيحٍ) نَعْتُ وَقْفٍ. (قَوْلُهُ: أُنْهِيَ إلَخْ) أَيْ: رُفِعَ أَمْرُ الْوَقْفِ عَلَى نَفْسِ الْوَاقِفِ لِحَاكِمٍ شَافِعِيٍّ. (قَوْلُهُ: بِالِاسْتِفَاضَةِ) أَيْ: بِالشَّهَادَةِ الْمُسْتَنِدَةِ عَلَيْهَا. (قَوْلُهُ: عَلَى مَا يَأْتِي) أَيْ: آنِفًا فِي الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ: الْأَوَّلُ) أَيْ: فِي الْجَمِيعِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ مُدَّتَهَا) إلَى قَوْلِهِ اسْتِقْلَالًا فِي النِّهَايَةِ. (قَوْلُهُ: بِالتَّسَامُعِ) أَيْ: الِاسْتِفَاضَةِ وَلَا يَشُكُّ أَحَدٌ أَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - زَوْجُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَّ فَاطِمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - بِنْتُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا مُسْتَنَدَ غَيْرُ التَّسَامُعِ وَحَيْثُ ثَبَتَ النِّكَاحُ بِالتَّسَامُعِ لَا يَثْبُتُ الصَّدَاقُ بِهِ بَلْ يُرْجَعُ لِمَهْرِ الْمِثْلِ اهـ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ: وَخَرَجَ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا مَرَّ فِي الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى إلَّا قَوْلَهُ اسْتِقْلَالًا إلَى لَكِنَّ ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: عَلَى مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ) إنَّمَا تَبَرَّأَ عَنْهُ لِمَا يَأْتِي أَنَّ الْمَنْقُولَ إنَّمَا هُوَ إطْلَاقُ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِالِاسْتِفَاضَةِ شُرُوطُ الْوَقْفِ وَتَفَاصِيلُهُ بِدُونِ التَّعْمِيمِ الْمَذْكُورِ بِقَوْلِهِ أَيْ: الزَّرْكَشِيّ اسْتِقْلَالًا وَلَا تَبَعًا. (قَوْلُهُ: لَكِنَّ هَذَا الْمَنْقُولَ وَهُوَ مَا أَفْتَى بِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي. (تَنْبِيهٌ) مَا ذَكَرَهُ فِي الْوَقْفِ هُوَ بِالنَّظَرِ إلَى أَصْلِهِ وَأَمَّا شُرُوطُهُ فَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي فَتَاوِيهِ لَا تَثْبُتُ بِالِاسْتِفَاضَةِ شُرُوطُ الْوَقْفِ وَتَفَاصِيلُهُ اهـ وَالْأَوْجَهُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا حَمْلُهُ عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ فَإِنَّهُ قَالَ يَثْبُتُ بِالِاسْتِفَاضَةِ أَنَّ هَذَا وَقْفٌ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

لِيَعْرِفَ الْقَاضِي صُورَتَهَا أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ

. (قَوْلُهُ: وَلَهُ الشَّهَادَةُ بِالتَّسَامُعِ عَلَى نَسَبٍ مِنْ أَبٍ أَوْ قَبِيلَةٍ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَوْ سَمِعَهُ يَقُولُ هَذَا ابْنِي لِصَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ وَصَدَّقَهُ أَيْ: الْكَبِيرُ جَازَ أَنْ يَشْهَدَ بِنَسَبِهِ وَلَوْ سَكَتَ أَيْ: الْمَنْسُوبُ الْكَبِيرُ جَازَ أَنْ يَشْهَدَ بِالْإِقْرَارِ أَيْ: لَا بِالنَّسَبِ اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَتَرْجِيحُ الْحُكْمَيْنِ مِنْ زِيَادَتِهِ ثُمَّ قَالَ: فَإِنْ قُلْتَ قَضِيَّةُ كَلَامِهِ فِي الْحُكْمِ الثَّانِي أَنَّ الرَّاجِحَ ثُبُوتُ النَّسَبِ بِالْإِقْرَارِ حَالَ السُّكُوتِ وَهُوَ مَا جَزَمَ بِهِ أَصْلُهُ هُنَا كَمَا رَأَيْتَ فَيُخَالِفُ عَكْسَهُ الْمُعْتَمَدَ الَّذِي جَرَى هُوَ عَلَيْهِ فِي الْإِقْرَارِ قُلْتُ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ قَضِيَّتَهُ ذَلِكَ فَإِنْ قُلْتَ فَيَلْزَمُ عَلَى عَدَمِ ثُبُوتِهِ بِهِ أَنَّ الرَّاجِحَ عَدَمُ جَوَازِ الشَّهَادَةِ بِذَلِكَ قُلْتُ لَا نُسَلِّمُ لِجَوَازِ أَنْ يُصَدِّقَهُ بَعْدَ سُكُوتِهِ فَيُنْكِرَ إقْرَارَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>