للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَثَبَتَ الْحَقُّ بِالْبَيِّنَتَيْنِ، وَلَوْ شُهِدَ عَلَى امْرَأَةٍ بِاسْمِهَا وَنَسَبِهَا فَسَأَلَهُمْ الْقَاضِي أَتَعْرِفُونَ عَيْنَهَا أَوْ اعْتَمَدْتُمْ صَوْتَهَا لَمْ يَلْزَمْهُمْ إجَابَتُهُ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَمَحَلُّهُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي مَشْهُورِي الدِّيَانَةِ وَالضَّبْطِ وَإِلَّا لَزِمَهُ سُؤَالُهُمْ وَلَزِمَهُمْ الْإِجَابَةُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ وَآخَرُونَ (فَإِنْ عَرَفَهَا بِعَيْنِهَا أَوْ بِاسْمٍ وَنَسَبٍ جَازَ) التَّحَمُّلُ عَلَيْهَا لِلْأَدَاءِ وَلَا يَجُوزُ كَشْفُ نِقَابِهَا حِينَئِذٍ إذْ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ.

(وَيَشْهَدُ عِنْدَ الْأَدَاءِ بِمَا يَعْلَمُ) مِمَّا مَرَّ مِنْ اسْمٍ وَنَسَبٍ وَإِلَّا أَشَارَ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ ذَلِكَ كَشَفَ وَجْهَهَا وَضَبَطَ حِلْيَتَهَا وَكَذَا يَكْشِفُهُ عِنْدَ الْأَدَاءِ (وَلَا يَجُوزُ التَّحَمُّلُ عَلَيْهَا) أَيْ: الْمُنْتَقِبَةِ (بِتَعْرِيفِ عَدْلٍ أَوْ عَدْلَيْنِ عَلَى الْأَشْهَرِ) الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ بِنَاءً عَلَى الْمَذْهَبِ أَنَّ التَّسَامُعَ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ جَمْعٍ يُؤْمَنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ نَعَمْ إنْ قَالَا نَشْهَدُ أَنَّ هَذِهِ فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ كَانَا شَاهِدَيْ أَصْلٍ وَسَامِعُهُمَا شَاهِدَ فَرْعٍ فَيَشْهَدُ عَلَى شَهَادَتِهِمَا بِشَرْطِهِ (وَالْعَمَلُ) مِنْ الشُّهُودِ لَا الْأَصْحَابِ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ (عَلَى خِلَافِهِ) وَهُوَ الِاكْتِفَاءُ بِالتَّعْرِيفِ مِنْ عَدْلٍ وَجَرَى عَلَيْهِ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ بَلْ وَسَّعَ غَيْرُ وَاحِدٍ فِي اعْتِمَادِ قَوْلِ وَلَدِهَا الصَّغِيرِ وَهِيَ بَيْنَ نِسْوَةٍ هَذِهِ أُمِّي

(وَلَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى عَيْنِهِ بِحَقٍّ) أَوْ ثَبَتَ عَلَيْهَا بِوَجْهٍ آخَرَ كَعِلْمِ الْقَاضِي (فَطَلَبَ الْمُدَّعِي) مِنْ الْقَاضِي (التَّسْجِيلَ) بِذَلِكَ (سَجَّلَ) لَهُ (الْقَاضِي) جَوَازًا (بِالْحِلْيَةِ لَا بِالِاسْمِ وَالنَّسَبِ) فَلَا يَجُوزُ التَّسْجِيلُ بِهِمَا (مَا لَمْ يَثْبُتَا) عِنْدَهُ بِالْبَيِّنَةِ وَلَوْ عَلَى وَجْهِ الْحِسْبَةِ أَوْ بِعِلْمِهِ لِتَعَذُّرِ التَّسْجِيلِ عَلَى الْغَيْرِ فَيَكْتُبُ حَضَرَ رَجُلٌ ذَكَرَ أَنَّهُ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَمِنْ حِلْيَتِهِ كَذَا وَيَذْكُرُ أَوْصَافَهُ الظَّاهِرَةَ لَا سِيَّمَا دَقِيقُهَا وَمَرَّ أَنَّهُ لَا يَكْفِي فِيهِمَا قَوْلُ مُدَّعٍ وَلَا مُدَّعًى عَلَيْهِ فَإِنَّ نَسَبَهُ لَا يَثْبُتُ بِإِقْرَارِهِ وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ الْبُلْقِينِيُّ وَأَطَالَ.

ــ

[حاشية الشرواني]

بِالْبَيِّنَتَيْنِ) هَلْ يَجْرِي هَذَا فِي نَظَائِرِهِ كَالشَّهَادَةِ عَلَى مَنْ يُجْهَلُ اسْمُهُ وَنَسَبُهُ الْمَارُّ رَشِيدِيٌّ أَيْ: وَالظَّاهِرُ نَعَمْ. (قَوْلُهُ: وَثَبَتَ الْحَقُّ بِالْبَيِّنَتَيْنِ) أَيْ: كَمَا لَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ الْفُلَانِيَّ أَقَرَّ بِكَذَا وَقَامَتْ أُخْرَى عَلَى أَنَّ الْحَاضِرَ هُوَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ ثَبَتَ الْحَقُّ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: صَوْتَهَا) أَيْ: أَوْ التَّسَامُعَ بِاسْمِهَا وَنَسَبِهَا. (قَوْلُهُ: مِمَّا مَرَّ) أَيْ: قُبَيْلَ بَحْثِ شَهَادَةِ الْحِسْبَةِ. (قَوْلُ الْمَتْنِ بِعَيْنِهَا) بِأَنْ كَانَ رَآهَا قَبْلَ الِانْتِقَابِ أَوْ كَانَتْ أَمَتَهُ أَوْ زَوْجَتَهُ عَنَانِيٌّ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ بِاسْمٍ وَنَسَبٍ) كَأَنَّ صُورَةَ ذَلِكَ أَنْ يَسْتَفِيضَ عِنْدَهُ وَهِيَ مُنْتَقِبَةٌ أَنَّهَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ ثُمَّ يَتَحَمَّلُ عَلَيْهَا وَهِيَ كَذَلِكَ بُرُلُّسِيٌّ اهـ سم عِبَارَةُ ع ش كَأَنْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَالشُّهُودُ يَعْرِفُونَ أَنَّ زَوْجَتَهُ فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ فَتَحَمَّلُوا الشَّهَادَةَ عَلَى أَنَّ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ مُطَلَّقَةٌ مِنْ زَوْجِهَا أَوْ زَوَّجَ شَخْصٌ بِنْتَه مَثَلًا بِحُضُورِهِمَا فَإِذَا ادَّعَى الزَّوْجُ نِكَاحَهَا بَعْدُ وَأَنْكَرَتْ شَهِدَا عَلَيْهَا بِأَنَّهَا بِنْتُهُ اهـ. (قَوْلُهُ: التَّحَمُّلُ عَلَيْهَا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ عَلَى خِلَافِهِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ نَعَمْ إلَى الْمَتْنِ. (قَوْلُ الْمَتْنِ وَيَشْهَدُ) أَيْ: الْمُتَحَمِّلُ عَلَى الْمُنْتَقِبَةِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: مِنْ اسْمٍ وَنَسَبٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ فَيَشْهَدُ فِي الْعِلْمِ بِعَيْنِهَا إنْ حَضَرَتْ وَفِي صُورَةِ عِلْمِهِ بِاسْمِهَا وَنَسَبِهَا إنْ غَابَتْ أَوْ مَاتَتْ وَدُفِنَتْ اهـ.

(قَوْلُهُ: مِنْ اسْمِهِ وَنَسَبِهِ وَإِلَّا أَشَارَ) يَنْبَغِي بِشَرْطِ كَشْفَ نِقَابِهَا لِيَعْرِفَ الْقَاضِي صُورَتَهَا أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ سم. (قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ: وَاحِدًا مِنْ الْعَيْنِ وَالِاسْمِ مَعَ النَّسَبِ. (قَوْلُهُ: كَشَفَ وَجْهَهَا إلَخْ) أَيْ: عِنْدَ التَّحَمُّلِ وَيَجُوزُ اسْتِيعَابُ وَجْهِهَا بِالنَّظَرِ لِلشَّهَادَةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَصَحَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ أَنْ يَنْظُرَ إلَى مَا يَعْرِفُهَا بِهِ فَقَطْ فَإِنْ عَرَفَهَا بِالنَّظَرِ إلَى بَعْضِهِ لَمْ يَتَجَاوَزْهُ وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ وَلَا يَزِيدُ عَلَى مَرَّةٍ سَوَاءٌ قُلْنَا بِالِاسْتِيعَابِ أَمْ لَا إلَّا أَنْ يُحْتَاجَ لِلتَّكْرَارِ مُغْنِي وَزِيَادِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَضَبَطَ حِلْيَتَهَا) وَلَا يَجُوزُ النَّظَرُ أَيْ: إلَى وَجْهِهَا لِلتَّحَمُّلِ إلَّا إنْ أَمِنَ الْفِتْنَةَ رَوْضٌ فَإِنْ خَافَ فَلَا كَمَا مَرَّ فِي مَحَلِّهِ لِأَنَّ فِي غَيْرِهِ غَنِيَّةً نَعَمْ إنْ تَعَيَّنَ نَظَرٌ وَاحْتُرِزَ ذَكَرَهُ الْأَصْلُ أَسْنَى. (قَوْلُهُ: أَيْ: الْمُنْتَقِبَةِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَيْ: الْمَرْأَةِ مُنْتَقِبَةً أَمْ لَا اهـ. (قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى الْمَذْهَبِ أَنَّ التَّسَامُعَ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُمْ لَوْ بَلَغُوا الْعَدَدَ الَّذِي يُسَوِّغُ الشَّهَادَةَ بِالتَّسَامُعِ يَكْفِي تَعْرِيفُهُمْ وَسَيَأْتِي أَنَّ الْمُرَادَ بِهِمْ جَمْعٌ كَثِيرٌ يَقَعُ الْعِلْمُ أَوْ الظَّنُّ الْقَوِيُّ بِخَبَرِهِمْ فَانْظُرْ هَذَا مَعَ مَا مَرَّ عَنْ الْقَفَّالِ فِي التَّنْبِيهِ الْأَوَّلِ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: مِنْ جَمْعٍ يُؤْمَنُ إلَخْ) أَيْ: بِشَرْطِ أَنْ يَكُونُوا مُكَلَّفِينَ ع ش. (قَوْلُهُ: بِشَرْطِهِ) أَيْ: الْآتِي فِي فَصْلِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ. (قَوْلُ الْمَتْنِ وَالْعَمَلُ عَلَى خِلَافِهِ) ضَعِيفٌ ع ش وَحَلَبِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقَدْ سَبَقَ لِلْمُصَنِّفِ مِثْلُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ وَهِيَ تَقْتَضِي الْمَيْلَ إلَيْهِ وَلَمْ يُصَرِّحَا بِذَلِكَ فِي الشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ بَلْ نَقَلَا عَنْ الْأَكْثَرِينَ الْمَنْعَ وَسَاقَا الثَّانِيَ مَسَاقَ الْأَوْجُهِ الضَّعِيفَةِ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْعَمَلِ عَمَلَ الْأَصْحَابِ بَلْ عَمَلَ بَعْضِ الشُّهُودِ فِي بَعْضِ الْبُلْدَانِ أَيْ: وَلَا اعْتِبَارَ بِهِ اهـ. (قَوْلُهُ: بَلْ وَسِعَ غَيْرُ وَاحِدٍ إلَخْ) وَهُوَ يَقْبَلُ قَوْلَ وَلَدِهَا الصَّغِيرِ وَجَارِيَتِهَا وَلَا يَقْبَلُ الْعَدْلَيْنِ وَيُحْتَجُّ بِأَنَّ قَوْلَ نَحْوِ وَلَدِهَا يُفِيدُ الظَّنَّ أَكْثَرَ مِنْ الْعَدْلَيْنِ رَشِيدِيٌّ

. (قَوْلُ الْمَتْنِ عَلَى عَيْنِهِ) أَيْ: الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: كَعِلْمِ الْقَاضِي) لَعَلَّهُ أَدْخَلَ بِالْكَافِ الْإِقْرَارَ وَالْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ. (قَوْلُهُ: جَوَازًا) إلَى قَوْلِهِ صَحِيحٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ تَعَذُّرِ التَّسْجِيلِ عَلَى الْغَيْرِ وَقَوْلَهُ: وَيَظْهَرُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: قَالَ الزَّرْكَشِيُّ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: مُعَلَّقٌ أَوْ مُقَيَّدٌ. (قَوْلُهُ: عَلَى الْغَيْرِ) يَعْنِي غَيْرَ الْحِلْيَةِ وَالِاسْمِ وَالنَّسَبِ عِبَارَةُ الْأَسْنَى فَلَا يُسَجِّلُ لَهُ بِالْعَيْنِ لِامْتِنَاعِهِ اهـ بِعَيْنٍ مُهْمَلَةٍ ثُمَّ نُونٍ وَهِيَ ظَاهِرَةٌ. (قَوْلُهُ: وَمِنْ حِلْيَتِهِ إلَخْ) بِكَسْرِ الْمِيمِ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ ذَكَرَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: كَذَا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى كَيْتَ وَكَيْتَ اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْصَافَهُ الظَّاهِرَةَ إلَخْ) كَالطُّولِ وَالْقِصَرِ وَالْبَيَاضِ وَالسَّوَادِ وَالسِّمَنِ وَالْهُزَالِ وَعَجَلَةِ اللِّسَانِ وَثِقَلِهِ وَمَا فِي الْعَيْنِ مِنْ الْكُحْلِ وَالشُّهْلَةِ وَمَا فِي الشَّعْرِ مِنْ جُعُودَةٍ وَسُبُوطَةٍ وَبَيَاضٍ وَسَوَادٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَمَرَّ أَنَّهُ لَا يَكْفِي إلَخْ) لَعَلَّهُ أَرَادَ مَا ذَكَرَهُ فِي التَّنْبِيهِ الْأَوَّلِ وَلَكِنَّهُ اقْتَصَرَ هُنَاكَ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَسَكَتَ عَنْ الْمُدَّعِي. (قَوْلُهُ: فَإِنَّ نَسَبَهُ) أَيْ: الشَّخْصِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ) أَيْ: فِي عَدَمِ ثُبُوتِ نَسَبِ الْإِنْسَانِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ: فَإِنْ عَرَفَهَا بِعَيْنِهَا أَوْ بِاسْمٍ وَنَسَبٍ جَازَ) كَأَنَّ صُورَةَ ذَلِكَ فِي الِاسْمِ وَالنَّسَبِ أَنْ يَسْتَفِيضَ عِنْدَهُ وَهِيَ مُنْتَقِبَةٌ أَنَّهَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ ثُمَّ يَتَحَمَّلُ عَلَيْهَا وَهِيَ كَذَلِكَ. (قَوْلُهُ: مِنْ اسْمٍ أَوْ نَسَبٍ وَإِلَّا أَشَارَ) يَنْبَغِي يَشْرِطُ كَشْفَ نِقَابِهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>