«لا أعافى رجلا قتل بعد أخذ الدية» . يعنى لا أقبل منه الدية بل أقتله.
رواه ابن عدى في «الكامل»(٦/ ٢٣٩٢) وفي رواية له (٣/ ١٢٦١) زاد: «بعد عفوه» . والمنثور (١/ ١٧٣) وعبد الرزاق (١٨٢٠٠) .
: ١٥٩٤: مجاهد: ٣: تفسير مجاهد: (١/ ٩٥) .
٢٩٨: ١٥٩٨: المنكر: ١: قال ابن كثير: اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين، وقد كان ذلك واجبا على أصح القولين قبل نزول آية المواريث، فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذه وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله يأخذها أهلوها حتما من غير وصية ولا تحمل منه الموصى ولهذا جاء في الحديث الذي في السنن وغيرها عن عمرو ابن خارجة قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ