للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خاتمَة بَحث الاختيارات

إن العرض الفقهي السابق، والتحليل لعقد (الاختيارات) كما هو ممارس في الأسواق المالية، وتكييفه فقهًا حسب القواعد الشرعية خلص إلى نتائج واضحة، تمثل مجموعة، ومنفردة الإجابة على الأسئلة التي ذيلت بها أوراق التعريف به، وتتلخص في الآتي:

أولًا: إن التعريف اشتمل على عقدين مختلفين.

(أ) عقد ابتدائي أوَّلي، وهو مدخل للعقود التي تبرم بين الأطراف داخل السوق، وهو عقد إجارة من الناحية الفقهية. و (العوض) المذكور في صدر التعريف هو في الحقيقة (أجرة) مقابل التسهيلات التي يحصل عليها المتعامل بالسوق، ومن جملة ما يحصل عليه من المنافع إعطاء حق (الاختيار) ، وهو منفصل عن الأخير شكلًا وموضوعًا.

(ب) عقد تال (الاختيار) : وهو ما جرى البحث فيه تفصيلًا.

ثانيًا: عقد (الاختيار) – حسب التعريف المقدم من قبل المجمع هو عقد بيع في جوهره، وموضوعه، تنزل أحكامه وفق أحكام البيع.

ثالثًا: (الحق المجرد) – بالصورة المدونة في هذا العقد نظريًّا وتطبيقًا – ليس مالًا، ولا منفعة ولا بما له تعلق بواحد منهما، فهو لا يصلح فقهًا أن يكون (معقودًا عليه) ، موضوعًا للعقد، ومحلًّا له.

رابعًا: (هيئة السوق) – شخصية معنوية، اعتبارية، ذات ذمة قابلة للإلزام والالتزام، وكافة المسؤوليات الشرعية، مثلها في الفقه الإسلامي مثل الأوقاف، وبيت المال، ودور التعليم، والمساجد، والأربطة وغير ذلك، فتكون بائعًا، ومشتريًا وضامنًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>