للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خامسًا: الضمان الذي تقدمه الهيئة للطرفين هو تأكيد الشخصية المعنوية، ولا يتعارض مع النصوص الشرعية، خصوصًا وأن أحكامه مبنية على السنة والتسامح.

سادسًا: العوض في (اختيار الشراء) – لا دخل له في ثمن المعقود عليه في (الاختيارات) كما جرى تحليل هذا سابقًا.

وعلى فرض جعله من الثمن فإنه لا يؤثر على صحة العقد – لو كان صحيحًا في بقية الأركان والشروط – بل يعد من قبيل (بيع العربون) وهو (دفع بعض ثمن) في بيع عقداه، (أو ... أجرة) ، أو يقول مشتر، ومستأجر (إن أخذته) أي المبيع، أو المؤجر احتسبت بما دفعت من ثمن، أو أجرة، وإلَّا فهو لك، (أو) يقول: إن جئتك بالباقي من ثمن، أو أجرة، وإن لم يعينا وقتًا، (وإلَّا فهو) أي ما قبضته فهو لك ...

(وما دفع في عربون فلبائع) في بيع، (و) لـ (مؤجر) في إجارة (إن لم يتم) العقد ... (١) .

وهو صحيح وفق المذهب الحنبلي، ومقبول شرعًا أن يجعل العوض جزءًا من ثمن السلعة إذا اتفق على هذا المتعاقدان.

سابعًا: يمكن تعديل هذا النوع من البيوع مع الاحتفاظ بخصوصية (الاختيار) ، وهو (السعر المعين طيلة مدة معلومة، أو في تاريخ محدد) بإقامة أركان البيع التي تطرق الخلل للاختيارات من قبلها، خلوه عن موانع الصحة، وأسباب البطلان، والخلل في الأركان ظهر في العناصر التالية:

١- مالية المعقود عليه الثمن والمثمن على السواء: وهي لا تتمثل فيما يسمى بالحق المجرد بحال.


(١) البهوتي، شرح منتهى الإرادات: ٢/١٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>